فهرس الكتاب
الصفحة 9734 من 19271
اجْتِهَادًا ، فَلَيْسَ لِهَذَا التَّقْدِيرِ فِي الِاجْتِهَادِ أَصْلٌ مَعَ اخْتِلَافِ الْحَلْقِ فِي سُرْعَةِ نَبَاتِ الشَّعْرِ فِي قَوْمٍ وَإِبْطَائِهِ فِي آخَرِينَ وَاعْتِبَارِهِ بِالْعُرْفِ أَوْلَى .
وَأَمَّا الْأَظْفَارُ إِذَا لَمْ تَطُلْ إِلَى حَدِّ تَعَافُهَا النُّفُوسُ لَمْ يُجْبِرْهَا عَلَى أَخْذِهَا ، وَإِنْ عَافَتِ النُّفُوسُ طُولَهَا ، فَفِي إِجْبَارِهَا عَلَى أَخْذِهَا قَوْلَانِ ، وَهَكَذَا غَسْلُ رَأْسِهَا إِذَا سَهِكَ ، أَوْ قَمِلَ ، وَغَسْلُ جَسَدِهَا إِذَا رَاحَ وَأَنْتَنَ ، فَفِي إِجْبَارِهَا عَلَيْهِ قَوْلَانِ: لِأَنَّ النُّفُوسَ تَعَافُهُ .
حجم الخط: