فهرس الكتاب
فَصْلٌ: فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ نِكَاحَ الْحُرِّ لِلْأَمَةِ مُعْتَبَرٌ بِمَا أَوْضَحْنَاهُ مِنَ الشُّرُوطِ الثَّلَاثَةِ ، فَلَيْسَ لَهُ إِذَا اسْتَكْمَلَتْ فِيهِ أَنْ يَنْكِحَ أَكْثَرَ مِنْ أَمَةٍ وَاحِدَةٍ نكاح الحر أكثر من أمة .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٌ: يَجُوزُ أَنْ يَنْكِحَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا كَالْحَرَائِرِ: اسْتِدْلَالًا بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ [ النِّسَاءِ: 25 ] فَأَطْلَقَ مِلْكَ الْيَمِينِ إِطْلَاقَ جَمْعٍ ، فَحُمِلَ عَلَى عُمُومِهِ فِي اسْتِكْمَالِ أَرْبَعٍ كَالْحَرَائِرِ: وَلِأَنَّ كُلَّ جِنْسٍ حَلَّ نِكَاحُ الْوَاحِدَةِ مِنْهُ حَلَّ نِكَاحُ الْأَرْبَعِ مِنْهُ كَالْحَرَائِرِ طَرْدًا وَالْوَثَنِيَّاتِ عَكْسًا: وَلِأَنَّ كُلَّ مَنْ جَازَ أَنَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأَكْثَرِ مِنْ حُرَّةٍ وَاحِدَةٍ ، جَازَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأَكْثَرِ مِنْ أَمَةٍ وَاحِدَةٍ كَالْعَبْدِ .
وَدَلِيلُنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ [ النِّسَاءِ: 25 ] وَهَذَا إِذَا تَزَوَّجَ أَمَةً وَاحِدَةً فَقَدْ أَمِنَ الْعَنَتَ ، فَلَمْ يَجُزْ أَنَّ يَتَزَوَّجَ بِأَمَةٍ قِيَاسًا عَلَى مَا تَحْتَهُ مِنَ الْحَرَائِرِ أُخْرَى ، وَلَكَ تَحَرِّي هَذَا قِيَاسًا ، فَنَقُولُ: إِنَّهُ حُرٌّ أَمِنَ الْعَنَتَ ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأَمَةٍ قِيَاسًا عَلَى مَنْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ ، وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ حُرٌّ قَادِرٌ عَلَى وَطْءٍ بِنِكَاحٍ قِيَاسًا عَلَى هَذَا الْأَصْلِ ، وَلِأَنَّهُ مَحْظُورٌ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ ، فَلَمْ يَسْتَبِحْ مِنْهُ إِلَّا مَا دَعَتْ إِلَيْهِ الضَّرُورَةُ