فهرس الكتاب
كَأَكْلِ الْمَيْتَةِ .
فَأَمَّا الِاسْتِدْلَالُ بِالْآيَةِ ، فَلَا يَقْتَضِي إِلَّا أَمَةً وَاحِدَةً: لِأَنَّهُ قَالَ: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ [ النِّسَاءِ: 25 ] فَلَمَّا كَانَ الْمُرَادُ بِالْحَرَائِرِ الْمُحْصَنَاتِ وَاحِدَةً وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِمَا فِي مُقَابَلَتِهِنَّ مِنَ الْإِمَاءِ وَاحِدَةً ، وَعَلَى أَنَّ الْأَمَةَ بَدَلٌ مِنَ الْحُرَّةِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْبَدَلُ أَوْسَعَ حُكْمًا مِنَ الْمُبَدَلِ .
الجزء التاسع < 240 > وَأَمَّا قِيَاسُهُمْ عَلَى الْحَرَائِرِ ، فَالْمَعْنَى فِيهِنَّ: جَوَازُ الْعَقْدِ عَلَيْهِنَّ بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ ، وَلِأَنَّهُ لَا يَسْتَرِقُّ وَلَدُهُ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ بِاسْتِرْقَاقِهِ ضَرَرٌ فَخَالَفَ نِكَاحَ الْإِمَاءِ مِنْ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ: وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ قِيَاسِهِمْ عَلَى الْعَبْدِ: فَهُوَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَنْكِحَ الْأَمَةَ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ اسْتِرْقَاقُ وَلَدِهِ ضَرَرٌ ، فَخَالَفَ الْحُرَّ مِنْ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ ، فَعَلَى هَذَا لَوْ تَزَوَّجَ أَمَتَيْنِ ثَبَتَ نِكَاحُ الْأُولَى وَبَطَلَ نِكَاحُ الثَّانِيَةِ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ بِطَلَ نِكَاحُهُمَا: لِأَنَّ إِحْدَاهُمَا إِنْ حَلَّتْ فَهِيَ غَيْرُ مُعَيَّنَةٍ ، فَصَارَ كَمَنْ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ بَطَلَ نِكَاحُ الثَّانِيَةِ ، إِنْ تَزَوَّجَهَا فِي عَقْدَيْنِ ، فَأُبْطِلَ نِكَاحُهَمَا إِنْ تَزَوَّجَهُمَا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ .