فهرس الكتاب

الصفحة 9771 من 19271

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [ النِّسَاءِ: 3 ] فَكَانَتْ عَلَى عُمُومِهَا: وَلِأَنَّ كُلَّ مَنْ جَازَ لَهُ وَطْئُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ جَازَ لَهُ وَطْئُهَا بِمِلْكِ نِكَاحٍ كَالْمُسْلِمَةِ ، وَلِأَنَّ فِي الْأَمَةِ الْكَافِرَةِ نَقْصَانِ: نَقْصُ الرِّقِّ ، وَنَقْصُ الْكُفْرِ ، وَلَيْسَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ النَّقْصَيْنِ تَأْثِيرٌ فِي الْمَنْعِ مِنَ النِّكَاحِ إِذَا انْفَرَدَ وَجَبَ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُمَا تَأْثِيرٌ فِيهِ إِذَا اجْتَمَعَا .

وَدَلِيلُنَا قَوْلُهُ تَعَالَى: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ [ النِّسَاءِ: 25 ] فَجُعِلَ نِكَاحُ الْأَمَةِ مَشْرُوطًا الشروط المعتبرة في نكاح الأمة بِالْإِيمَانِ ، فَلَمْ يُسْتَبَحْ مَعَ عَدَمِهِ ، قَالَ تَعَالِيَ: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ إِلَى قَوْلِهِ: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ [ الْمَائِدَةِ: 5 ] وَالْمُحْصَنَاتُ هَاهُنَا الْحَرَائِرُ ، فَاقْتَضَى أَنْ لَا يَحِلَّ نِكَاحُ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ: وَلِأَنَّ ذَلِكَ إِجْمَاعٌ: لِأَنَّهُ مَرْوِيٌّ عَنْ عُمْرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَلَيْسَ لَهُمَا مُخَالِفٌ ، وَلِأَنَّهَا امْرَأَةٌ اجْتَمَعَ فِيهَا نَقْصَانِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَأْثِيرٌ فِي الْمَنْعِ مِنَ النِّكَاحِ ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ اجْتِمَاعُهُمَا مُوجِبًا لِتَحْرِيمِهِمَا عَلَى الْمُسْلِمِ كَالْحُرَّةِ الْمَجُوسِيَّةِ أَحَدُ نَقْصَيْهَا الْكُفْرُ ، وَالْآخَرُ عَدَمُ الْكِتَابِ ، وَالْأَمَةُ الْكِتَابِيَّةُ أَحَدُ نَقْصَيْهَا الرِّقُّ وَالْآخَرُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت