فهرس الكتاب

الصفحة 9801 من 19271

الثَّانِي .

وَخَالَفَ نِكَاحُ الْخَامِسَةِ: لِأَنَّهَا غَيْرُ مَمْلُوكَةِ الْبُضْعِ كَالرَّابِعَةِ .

وَأَمَّا قِيَاسُهُمْ عَلَى ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ ، فَالْمَعْنَى فِيهِنَّ: أَنَّهُ لَمَّا حَرُمَ ابْتِدَاءُ الْعَقْدِ عَلَيْهِنَّ حَرُمَ اسْتِدَامَةُ نِكَاحِهِنَّ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْأَوَاخِرُ .

وَأَمَّا قِيَاسُهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِ ، فَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ عُقُودَ الْمُسْلِمِ أَضْيَقُ حُكْمًا وَأَغْلَظُ شَرْطًا مِنْ عُقُودِ الْمُشْرِكِ ، أَلَا تَرَاهُ لَوْ نَكَحَ فِي عِدَّةٍ أَوْ بِغَيْرِ شُهُودِ بَطَلَ ، وَلَوْ أَسْلَمَ الْمُشْرِكُ عَلَيْهِ أُقِرَّ ، كَذَلِكَ الْأَوَاخِرُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت