فهرس الكتاب
من أحكام بإسلام الزوج فَنِكَاحُ الْأُمِّ بَاطِلٌ لِدُخُولِهِ بِالْبِنْتِ ، وَنِكَاحُ الْبِنْتِ مَوْقُوفٌ عَلَى اجْتِمَاعِ إِسْلَامِهِمَا .
فَصْلٌ: وَإِذَا نَكَحَ فِي الشِّرْكِ أُمًّا وَبِنْتَهَا وَبِنْتَ بِنْتِهَا ، ثُمَّ أَسْلَمَ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ ، فَلَهُ مَعَهُنَّ خَمْسَةُ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ قَدْ دَخَلَ بِجَمِيعِهِنَّ فَيَكُونُ نِكَاحُهُنَّ بَاطِلًا .
وَالْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ لَا يَكُونَ قَدْ دَخَلَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ، فَفِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: يُقِيمُ عَلَى السُّفْلَى وَهِيَ بِنْتُ الْبِنْتِ ، وَيَبْطُلُ نِكَاحُ الْعُلْيَا الَّتِي هِيَ الْجَدَّةُ ، وَنِكَاحُ الْوُسْطَى الَّتِي هِيَ الْأُمُّ .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ بِالْخِيَارِ بِالتَّمَسُّكِ بِأَيَّتِهِنَّ شَاءَ .
وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ يَدْخُلَ بِالْعُلْيَا دُونَ الْوُسْطَى وَالسُّفْلَى ، فَيَكُونُ نِكَاحُ الْوُسْطَى وَالسُّفْلَى بَاطِلًا وَفِي بُطْلَانِ نِكَاحِ الْعُلْيَا قَوْلَانِ .
وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ: أَنْ يَدْخُلَ بِالْوُسْطَى دُونَ الْعُلْيَا وَالسُّفْلَى ، فَيَبْطُلُ نِكَاحُهُمَا ، وَفِي بُطْلَانِ نِكَاحِ الْوُسْطَى لِأَجَلِ السُّفْلَى قَوْلَانِ .
وَالْقَوْلُ الْخَامِسُ: أَنْ يَدْخُلَ بِالسُّفْلَى دُونَ الْعُلْيَا وَالْوُسْطَى ، فَيَثْبُتُ نِكَاحُ السُّفْلَى ، وَيَبْطُلُ نِكَاحُ الْعُلْيَا وَالْوُسْطَى ، فَإِذَا اعْتَبَرَتْ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ التَّعْلِيلِ وَجَدْتَ الْجَوَابَ فِيهِ صَحِيحًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
مستوى مَسْأَلَةٌ لَوْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ إِمَاءً