فهرس الكتاب
وَالْأَمَةُ لَا يَثْبُتُ اخْتِيَارُ نِكَاحِهَا مَعَ حُرَّةٍ ، هَذَا جَوَابُ أَصْحَابِنَا عَلَى الْإِطْلَاقِ .
وَعِنْدِي أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُعْتَبَرًا بِزَمَانِ الطَّلَاقِ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ طَلَّقَهَا قَبْلَ إِسْلَامِ الْإِمَاءِ جَازَ لَهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ: لِأَنَّ الْحُرَّةَ وَإِنْ أَسْلَمَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَقَدْ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا قَبْلَ إِسْلَامِ الْإِمَاءِ ، فَصِرْنَ عِنْدَ إِسْلَامِهِنَّ لَا حُرَّةَ مَعَهُنَّ ، وَإِنْ كَانَ طَلَاقُ الْحُرَّةِ بَعْدَ إِسْلَامِ الْإِمَاءِ ، فَعَلَى مَا قَالَهُ أَصْحَابُنَا مِنِ اعْتِبَارِ إِسْلَامِ الْحُرَّةِ قَبْلَ الْعِدَّةِ وَبَعْدَهَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .
مستوى مَسْأَلَةٌ لَوْ أَسْلَمَ بَعْضُهُنَّ بَعْدَهُ