فهرس الكتاب

الصفحة 9829 من 19271

فَصْلٌ: وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي: وَهُوَ أَنْ يُسْلِمْنَ قَبْلَهُ ثُمَّ يُسْلِمَ بَعْدَهُنَّ فِي عِدَدِهِنَّ ، فَيُرَاعِيَ حَالَهُ وَقْتَ إِسْلَامِهِ الإماء قبل الزوج لَا وَقْتَ إِسْلَامِهِنَّ: لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِاجْتِمَاعِ الْإِسْلَامَيْنِ ، وَذَلِكَ إِسْلَامُهُ بَعْدَهُنَّ ، فَإِنْ كَانَ وَاجِدًا لِلطَّوْلِ انْفَسَخَ نِكَاحُهُنَّ بِإِسْلَامِهِ وَاسْتَأْنَفْنَ عِدَدَ الْفَسْخِ ، وَإِنْ كَانَ عَادِمًا لِلطَّوْلِ كَانَ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً وَيَنْفَسِخَ نِكَاحُ الثَّلَاثِ الْبَوَاقِي بِاخْتِيَارِهِ فَيَسْتَأْنِفْنَ عِدَدَ الْفَسْخِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت