فهرس الكتاب
فَلَا تَأْثِيرَ لِفَسْخِهِ فِي الْحَالِ: لِأَنَّهُ يَفْسَخُ نِكَاحَ مَنْ لَا يَجُوزُ لَهُ إِمْسَاكُهَا ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ لَا تُسْلِمَ الثَّانِيَةُ ، فَيَلْزَمُهُ إِمْسَاكُ الْأُولَى ، فَلِذَلِكَ لَمْ يُؤَثِّرْ فَسْخُهُ فِي إِنْكَاحِهَا ، فَإِنْ لَمْ تُسْلِمِ الثَّانِيَةُ ثَبَتَ نِكَاحُ الْأُولَى وَبِأَنَّ فَسْخَ نِكَاحِهَا كَانَ مَرْدُودًا ، وَإِنْ أَسْلَمَتِ الثَّانِيَةُ ، فَإِنِ اخْتَارَهَا وَفَسَخَ نِكَاحَ الْأُولَى جَازَ وَثَبَتَ نِكَاحُ الثَّانِيَةِ وَانْفَسَخَ نِكَاحُ الْأُولَى ، وَإِنِ اخْتَارَ الْأُولَى وَفَسَخَ نِكَاحَ الثَّانِيَةِ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: يَجُوزُ: لِأَنَّ فَسْخَ نِكَاحِهَا فِي الْأَوَّلِ لَمَّا لَمْ يُؤَثِّرْ فِي الْحَالِ ، فَبَطَلَ أَنْ يَقَعَ حُكْمُهُ .
الجزء التاسع < 271 > وَالْوَجْهُ الثَّانِي: قَدْ لَزِمَهُ فَسْخُهَا ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ اخْتِيَارُهَا: لِأَنَّهُ لَمْ يُؤَثِّرْ فِي الْحَالِ: لِعَدَمِ غَيْرِهَا فَلَمَّا وَجَدَ غَيْرَهَا صَارَ مُؤَثِّرًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .