فهرس الكتاب
التَّرَاخِي ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ مِنْهُ اخْتِيَارُ الْأُخَرِ مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ أَنَّ اخْتِيَارَ الْفَسْخِ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى حُكْمٍ ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ ذَلِكَ مِنْهُ مَذْهَبًا اخْتَارَهُ لِنَفْسِهِ ، وَلَيْسَ بِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ .
وَهَذَا فَاسِدٌ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْمَوْقُوفَ عَلَى حُكْمِ الْحَاكِمِ يَكُونُ فِيمَا ثَبَتَ بِاجْتِهَادٍ ، وَهَذَا ثَابِتُ النَّصِّ .
وَالثَّانِي: أَنَّهُ خِيَارٌ نَقَصَ ، فَجَرَى خِيَارُ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ .
مستوى مَسْأَلَةٌ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ عِتْقُهُ وَهُنَّ مَعًا