فهرس الكتاب
لِأَنَّ اخْتِيَارَهُ لَهُنَّ إِبَانَةٌ عَنْ تَقَدُّمِ نِكَاحِهِنَّ ، فَإِنِ اخْتَارَ الْأَرْبَعَ الْمَوْتَى ، انْفَسَخَ نِكَاحُ الْأَحْيَاءِ ، وَكَانَ لَهُ الْمِيرَاثُ مِنَ الْمَوْتَى وَمُتْنَ فِي زَوْجِيَّتِهِ ، وَإِنِ اخْتَارَ الْأَرْبَعَ الْأَحْيَاءَ ، ثَبَتَ نِكَاحُهُنَّ ، وَبَانَ بِهِ فَسْخُ نِكَاحِ الْأَرْبَعِ الْمَوْتَى ، وَإِنَّهُنَّ مُتْنَ أَجْنَبِيَّاتٍ فَلَمْ يَرِثْهُنَّ ، وَإِنِ اخْتَارَ بَعْضَ الْأَحْيَاءِ وَبَعْضَ الْمَوْتَى فَعَلَى مَا مَضَى .
وَالثَّالِثُ: أَنْ يَخْتَارَ الزَّوْجُ عِنْدَ إِسْلَامِ الْأَرْبَعِ مَعَهُ بَعْضَهُنَّ ، وَيَنْتَظِرَ إِسْلَامَ الْبَاقِيَاتِ ، كَأَنَّهُ اخْتَارَ مِنَ الْأَرْبَعِ اثْنَتَيْنِ وَتَوَقَّفَ عَنِ الِاثْنَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ: انْتِظَارًا لِإِسْلَامِ الْأَرْبَعِ الْمُتَأَخِّرَاتِ ، فَثَبَتَ نِكَاحُ الِاثْنَتَيْنِ الْمُخْتَارَتَيْنِ ، فَإِذَا أَسْلَمَ الْأَرْبَعُ الْمُتَأَخِّرَاتُ كَانَ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ مِنَ الْجَمِيعِ - وَهُنَّ سِتٌّ - اثْنَتَيْنِ تَمَامَ أَرْبَعٍ مِنْ أَيَّتِهِنَّ شَاءَ ، وَيَنْفَسِخُ نِكَاحُ الْأَرْبَعِ الْبَاقِيَاتِ .
فَإِذَا تَقَرَّرَتْ هَذِهِ الْجُمْلَةُ ، فَمَسْأَلَةُ الْكِتَابِ أَنْ يَقُولَ - وَقَدْ أَسْلَمَ مَعَهُ مِنَ الثَّمَانِي وَاحِدَةٌ -: قَدِ اخْتَرْتُهَا ، ثُمَّ تُسْلِمُ ثَانِيَةٌ فَيَقُولُ: قَدِ اخْتَرْتُهَا ، ثُمَّ تُسْلِمُ ثَالِثَةٌ فَيَخْتَارُهَا ، ثُمَّ تُسْلِمُ رَابِعَةٌ فَيَخْتَارُهَا ، فَقَدْ ثَبَتَ نِكَاحُ الْأَرْبَعِ الْمُسْلِمَاتِ لِاخْتِيَارِ كُلِّ وَاحِدَةٍ بَعْدَ إِسْلَامِهَا ، وَانْفَسَخَ بِهِ نِكَاحُ الْأَرْبَعِ الْمُتَأَخِّرَاتِ ثُمَّ تُرَاعَى أَحْوَالُهُنَّ ، وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْنَ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَدُهُنَّ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بِاخْتِلَافِ الدِّينَيْنِ مِنْ