فهرس الكتاب

الصفحة 9870 من 19271

فَيَحْتَاجُ بَعْدَ فَسْخِ الْأَرْبَعِ أَنْ يَخْتَارَ مِنَ السِّتِّ أَرْبَعًا ، أَوْ يَفْسَخَ مِنْهُنَّ نِكَاحَ اثْنَيْنِ ، فَيَثْبُتُ نِكَاحُ الْأَرْبَعِ .

وَاخْتِيَارُهُ وَفَسْخُهُ بِالْقَوْلِ ، فَاخْتِيَارُهُ قَوْلًا أَنْ يَقُولَ: قَدِ اخْتَرْتُ نِكَاحَهَا ، أَوْ قَدِ اخْتَرْتُ إِمْسَاكَهَا ، أَوْ قَدِ اخْتَرْتُ حَبْسَهَا ، فَإِنْ قَالَ: قَدِ اخْتَرْتُهَا ، صَحَّ ، فَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: قَدْ أَمْسَكْتُهَا: لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [ الْبَقَرَةِ: 229 ] وَقَالَ النَّبِيُّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} لِغَيْلَانَ:"أَمْسِكْ أَرْبَعًا"وَإِنْ قَالَ: قَدْ حَبَسْتُهَا لَمْ يَصِحَّ اخْتِيَارُهُ: لِاحْتِمَالِهِ ، وَلِأَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَأْتِ بِهِ ، وَإِنْ قَالَ: قَدْ رَدَتُّهَا لَمْ يَصِحَّ اخْتِيَارُهَا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الجزء التاسع < 284 > رَدَّهَا إِلَى أَهْلِهَا ، أَوْ رَدَّهَا إِلَى نَفْسِهِ ، فَلَوْ أَرَادَ بِهِ الِاخْتِيَارَ لَمْ يَصِحَّ: لِأَنَّ الِاخْتِيَارَ يَجْرِي مَجْرَى عَقْدِ النِّكَاحِ الَّذِي لَا يَصِحُّ إِلَّا بِالتَّصْرِيحِ دُونَ الْكِنَايَةِ .

وَفَسْخُهُ قَوْلَانِ: أَنْ يَقُولَ: قَدْ فَسَخْتُ نِكَاحَهَا ، أَوْ قَدْ رَفَعْتُ نِكَاحَهَا ، أَوْ قَدْ أَنْزَلْتُ نِكَاحَهَا ، فَكُلُّ ذَلِكَ فَسْخٌ صَرِيحٌ: لِأَنَّهَا أَلْفَاظٌ مُشْتَرَكَةُ الْمَعَانِي ، وَلَوْ قَالَ قَدْ صَرَفْتُهَا أَوْ أَبْعَدْتُهَا كَانَ كِنَايَةً يَرْجِعُ إِلَى إِرَادَتِهِ فِيهِ ، فَإِنْ أَرَادَ بِهِ الْفَسْخَ صَحَّ: لِأَنَّ الْفَسْخَ يَجْرِي مَجْرَى الطَّلَاقِ الَّذِي صَحَّ بِالتَّصْرِيحِ وَبِالْكِنَايَةِ ، فَلَوْ قَالَ قَدْ حَرَّمْتُهَا كَانَ كِنَايَةً يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ ، وَيَحْتَمِلُ الطَّلَاقَ ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت