فهرس الكتاب

الصفحة 9879 من 19271

فَصْلٌ: وَإِذَا أَسْلَمَ الْمُشْرِكُ عَنْ ثَمَانِ زَوْجَاتٍ مُشْرِكَاتٍ: أَرْبَعٌ مِنْهُنَّ وَثَنِيَّاتٌ أَسْلَمْنَ مَعَهُ ، وَأَرْبَعٌ كِتَابِيَّاتٍ بَقِينَ عَلَى دِينِهِنَّ ، كَانَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَخْتَارَ إِمْسَاكَ الْأَرْبَعِ الْكِتَابِيَّاتِ ، فَإِنْ مَاتَ عَنْهُنَّ لَمْ تَرِثْنَهُ ، وَبَيْنَ أَنْ يَخْتَارَ بَعْضَ الْمُسْلِمَاتِ وَبَعْضَ الْكِتَابِيَّاتِ ، فَإِنْ مَاتَ وَرِثَهُ الْمُسْلِمَاتُ دُونَ الْكِتَابِيَّاتِ ، فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ اخْتِيَارِ أَرْبَعٍ مِنْهُنَّ ، فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا هَلْ يُوقَفُ مِيرَاثُهُنَّ مِنْ تَرِكَتِهِ أَمْ لَا ، عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْقَاسِمِ الدَّارَكِيِّ -: لَا تُوقَفُ لَهُنَّ شَيْئًا: لِأَنَّنَا نُوقِفُ مَا تَحَقَّقْنَا اسْتِحْقَاقَهُ ، وَجَهِلْنَا مُسْتَحَقَّهُ ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الزَّوْجَاتُ مِنْهُنَّ الذِّمِّيَّاتِ ، فَلَا يَرِثْنَ ، فَلِذَلِكَ لَمْ نُوقِفُ مِيرَاثَ الزَّوْجَاتِ .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يُوقَفُ مِيرَاثُ الزَّوْجَاتِ: لِأَنَّ لِبَاقِي الْوَرَثَةِ لَا يَجُوزُ أَنْ نَدْفَعَ إِلَيْهِمْ إِلَّا الجزء التاسع < 287 > مَا تَحَقَّقْنَا اسْتِحْقَاقَهُمْ لَهُ ، فَلَا يُدْفَعُ إِلَيْهِمْ مَشْكُوكًا فِيهِ ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ زَوْجَاتُهُ مِنْهُنَّ الْمُسْلِمَاتُ فَلَا يَكُونُ لِبَاقِي الْوَرَثَةِ فِي مِيرَاثِهِنَّ حُقٌّ ، فَلِذَلِكَ كَانَ مَوْقُوفًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت