فهرس الكتاب

الصفحة 9923 من 19271

مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ:"فَإِنْ نَكَحَ نَصْرَانِيٌّ وَثَنِيَّةً أَوْ مَجُوسِيَّةً ، أَوْ نَكَحَ وَثَنِيٌّ نَصْرَانِيَّةً أَوْ مَجُوسِيَّةً ، لَمْ أَفْسَخْ مِنْهُ شَيْئًا إِذَا أَسْلَمُوا".

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: أَمَّا إِذَا نَكَحَ كِتَابِيٌّ كِتَابِيَّةً ، وَتَحَاكَمَا إِلَيْنَا أُقِرَّا عَلَى النِّكَاحِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَسْلَمَا أَوْ أَسْلَمَ الزَّوْجُ مِنْهُمَا ، كَانَا عَلَى النِّكَاحِ: لَأَنَّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَبْتَدِئَ نِكَاحَ كِتَابِيَّةٍ فَجَازَ أَنْ يُقِيمَ عَلَى نِكَاحِ كِتَابِيَّةٍ ، وَلَوْ أَسْلَمَتِ الزَّوْجَةُ دُونَهُ لَمْ يُقَرَّ عَلَى نِكَاحِهَا ، وَكَانَ مَوْقُوفًا عَلَى تَقَضِّي الْعِدَّةُ .

وَأَمَّا الْوَثَنِيُّ إِذَا نَكَحَ وَثَنِيَّةً إذا أَسْلَمَ أحدهما هل يُقَرَّ عَلَى النِّكَاحِ ؟ ، فَأَيُّهُمَا أَسْلَمَ لَمْ يُقَرَّ عَلَى النِّكَاحِ ، وَكَانَ مَوْقُوفًا عَلَى تَقَضِّي الْعِدَّةُ ، وَإِنْ تَحَاكَمُوا إِلَيْنَا فِي الْأَحْكَامِ أَقْرَرْنَاهُمْ عَلَيْهَا ، فَأَمَّا إِذَا نَكَحَ وَثَنِيٌّ كِتَابِيَّةً إذا أَسْلَمَا أو أحدهما هل يُقَرَّا عَلَى النِّكَاحِ ؟ ، فَإِنْ أَسْلَمَا الجزء التاسع < 304 > أُقِرَّا عَلَى النِّكَاحِ ، وَإِنَّ أَسْلَمَ الزَّوْجُ أُقِرَّ عَلَى النِّكَاحِ ، وَإِنْ أَسْلَمَتِ الزَّوْجَةُ كَانَ النِّكَاحُ مَوْقُوفًا عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ .

وَلَوْ نَكَحَ كِتَابِيٌّ وَثَنِيَّةً إذا أَسْلَمَا أو أحدهما هل يُقَرَّا عَلَى النِّكَاحِ ؟ ، فَأَيُّهُمَا أَسْلَمَ كَانَ النِّكَاحُ مَوْقُوفًا عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَإِنْ تَحَاكَمَا إِلَيْنَا قَبْلَ الْإِسْلَامِ ، فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ: أَنَّنَا نُمْضِي نِكَاحَهُمَا وَلَا يُفْسَخُ عَلَيْهِمَا .

وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيُّ: يُفْسَخُ النِّكَاحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت