فهرس الكتاب

الصفحة 9924 من 19271

بَيْنَهُمَا: لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَمَرَ أَنْ يُحْكَمَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي أَهْلِ الْإِسْلَامِ بِقَوْلِهِ: وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ [ الْمَائِدَةِ: 49 ] ، وَالْوَثَنِيَّةُ لَا تَحِلُّ لِمُسْلِمٍ ، فَكَذَلِكَ لَا تَحِلُّ لِكِتَابِيٍّ .

وَهَذَا خَطَأٌ: لِأَنَّ الْكُفْرَ كُلَّهُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ تَنَوَّعَ وَاخْتَلَفَ ، أَلَّا تَرَى أَنَّنَا نَحْكُمُ بِالتَّوَارُثِ بَيْنَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ ، وَلِأَنَّهُ لَمَّا جَازَ إِقْرَارُهُمَا عَلَى هَذَا النِّكَاحِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ ، فَأَوْلَى أَنْ يُقَرَّا عَلَيْهِ فِي حَالِ الْكُفْرِ .

مستوى مَسْأَلَةٌ لَا تَحِلُّ ذَبِيحَةُ مَنْ وُلِدَ مِنْ وَثَنِيٍّ وَنَصْرَانِيَّةٍ وَلَا مِنْ نَصْرَانِيٍّ وَوَثَنِيَّةٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت