فهرس الكتاب
فَصْلٌ: فَإِذَا تَقَرَّرَ مَا وَصَفْنَا فَحُكْمُ الْوَلَدِ الْحَادِثِ مِنْ بَيْنِ أَبَوَيْنِ مُخْتَلِفَيِ الْحُكْمِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ مُلْحَقًا بِحُكْمِ أَبِيهِ دُونَ أُمِّهِ ، وَذَلِكَ فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ: أَحَدُهَا: النَّسَبُ يَكُونُ مُلْحَقًا بِأَبِيهِ دُونَ أُمِّهِ .
وَالثَّانِي: فِي الْحُرِّيَّةِ ، فَإِنَّ وَلَدَ الْحُرِّ مَنْ أَمَةٍ كَأَبِيهِ دُونَ أُمِّهِ .
وَالثَّالِثُ: فِي الْوَلَاءِ ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ عَلَى الْأَبَوَيْنِ وَلَاءٌ مِنْ جِهَتَيْنِ ، كَانَ الْوَلَدُ دَاخِلًا فِي وَلَاءِ الْأَبِ دُونَ الْأُمِّ .
وَالرَّابِعُ: فِي الْحُرِّيَّةِ ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ الْأَبُ مَنْ قَوْمٍ لَهُمْ حُرِّيَّةٌ ، وَالْأُمُّ مِنْ آخَرِينَ لَهُمْ حُرِّيَّةٌ أُخْرَى ، فَإِنَّ حُرِّيَّةَ الْوَلَدِ حُرِّيَّةُ أَبِيهِ دُونَ أُمِّهِ .
الجزء التاسع < 306 > وَالْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مُلْحَقًا بِحُكْمِ أُمِّهِ دُونَ أَبِيهِ وَذَلِكَ فِي شَيْئَيْنِ: أَحَدُهُمَا: وَلَدُ الْمَنْكُوحَةِ تَابِعٌ لِأُمِّهِ فِي الْحُرِّيَّةِ وَالرِّقِّ دُونَ أَبِيهِ ، فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ حُرَّةً كَانَ حُرًّا وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ عَبْدًا ، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ مَمْلُوكَةً كَانَ عَبْدًا وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ حُرًّا .
وَالثَّانِي: فِي الْمِلْكِ ، فَإِنَّ وَلَدَ الْمَمْلُوكَيْنِ تَبَعٌ لِأُمِّهِ وَمَمْلُوكٌ لِسَيِّدِهِمَا .
وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ مُلْحَقًا بِأَفْضَلِ أَبَوَيْهِ حَالًا وَأَغْلَظِهِمَا حُكْمًا ، وَذَلِكَ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ ، وَهُوَ فِي الْإِسْلَامِ يَلْحَقُ بِالْمُسْلِمِ مِنْهُمَا أَبًا كَانَ أَوْ أُمًّا .
وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ: مَا اخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِيهِ ، وَهُوَ فِي إِبَاحَتِهِ الذَّبِيحَةَ وَالنِّكَاحَ ،