فهرس الكتاب

الصفحة 9928 من 19271

فَصْلٌ: فَإِذَا تَقَرَّرَ مَا وَصَفْنَا فَحُكْمُ الْوَلَدِ الْحَادِثِ مِنْ بَيْنِ أَبَوَيْنِ مُخْتَلِفَيِ الْحُكْمِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ مُلْحَقًا بِحُكْمِ أَبِيهِ دُونَ أُمِّهِ ، وَذَلِكَ فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ: أَحَدُهَا: النَّسَبُ يَكُونُ مُلْحَقًا بِأَبِيهِ دُونَ أُمِّهِ .

وَالثَّانِي: فِي الْحُرِّيَّةِ ، فَإِنَّ وَلَدَ الْحُرِّ مَنْ أَمَةٍ كَأَبِيهِ دُونَ أُمِّهِ .

وَالثَّالِثُ: فِي الْوَلَاءِ ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ عَلَى الْأَبَوَيْنِ وَلَاءٌ مِنْ جِهَتَيْنِ ، كَانَ الْوَلَدُ دَاخِلًا فِي وَلَاءِ الْأَبِ دُونَ الْأُمِّ .

وَالرَّابِعُ: فِي الْحُرِّيَّةِ ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ الْأَبُ مَنْ قَوْمٍ لَهُمْ حُرِّيَّةٌ ، وَالْأُمُّ مِنْ آخَرِينَ لَهُمْ حُرِّيَّةٌ أُخْرَى ، فَإِنَّ حُرِّيَّةَ الْوَلَدِ حُرِّيَّةُ أَبِيهِ دُونَ أُمِّهِ .

الجزء التاسع < 306 > وَالْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مُلْحَقًا بِحُكْمِ أُمِّهِ دُونَ أَبِيهِ وَذَلِكَ فِي شَيْئَيْنِ: أَحَدُهُمَا: وَلَدُ الْمَنْكُوحَةِ تَابِعٌ لِأُمِّهِ فِي الْحُرِّيَّةِ وَالرِّقِّ دُونَ أَبِيهِ ، فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ حُرَّةً كَانَ حُرًّا وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ عَبْدًا ، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ مَمْلُوكَةً كَانَ عَبْدًا وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ حُرًّا .

وَالثَّانِي: فِي الْمِلْكِ ، فَإِنَّ وَلَدَ الْمَمْلُوكَيْنِ تَبَعٌ لِأُمِّهِ وَمَمْلُوكٌ لِسَيِّدِهِمَا .

وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ مُلْحَقًا بِأَفْضَلِ أَبَوَيْهِ حَالًا وَأَغْلَظِهِمَا حُكْمًا ، وَذَلِكَ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ ، وَهُوَ فِي الْإِسْلَامِ يَلْحَقُ بِالْمُسْلِمِ مِنْهُمَا أَبًا كَانَ أَوْ أُمًّا .

وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ: مَا اخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِيهِ ، وَهُوَ فِي إِبَاحَتِهِ الذَّبِيحَةَ وَالنِّكَاحَ ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت