فهرس الكتاب

الصفحة 9939 من 19271

الْحَاكِمِ كَحَالِهِمَا لَوْ أَسْلَمَا ، فَمَا جَازَ إِقْرَارُهَا عَلَيْهِ مِنَ النِّكَاحِ بَعْدَ إِسْلَامِهَا ، جَازَ إِقْرَارُهُمَا عَلَيْهِ عِنْدَ تَرَافُعِهِمَا إِلَى حَاكِمِنَا ، وَمَا لَمْ يَجُزِ الْإِقْرَارُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ ، لَمْ يَجُزِ الْإِقْرَارُ عَلَيْهِ عِنْدَ التَّرَافُعِ إِلَى الْحَاكِمِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت