الْوُسْطَى .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ سُرَيْجِ -: أَنَّهُ يَكُونُ مَحْمُولًا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْوُجُوبِ: لِأَنَّ الزِّنَا وَالْوَطْءَ فِي الدُّبُرِ هل فيه كفارة ؟ أَغْلَظُ تَحْرِيمًا ، وَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ ، فَلِأَنْ لَا يَكُونَ فِي وَطْءِ الْحَائِضِ كَفَّارَةٌ أَوْلَى ، وَلِأَنَّ كَفَّارَةَ الْوَطْءِ إِنَّمَا تَجِبُ بِمَا تَعَلَّقَ بِهِ مِنْ إِفْسَادِهِ عِبَادَةً كَالْحَجِّ وَالصِّيَامِ ، وَلَيْسَ فِيهِ كَفَّارَةٌ إِذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ إِفْسَادُ عِبَادَةٍ ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - رَأَيْتُ فِي مَنَامِي كَأَنَّنِي أَبُولُ الدَّمَ ، فَقَالَ: لَعَلَّكَ تَطَأُ امْرَأَتَكَ حَائِضًا ؟ قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ: اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَلَا تَعُدْ ، وَلَمْ يُلْزِمْهُ كَفَّارَةً ، فَأَمَّا الْمُسْتَحَاضَةُ فَلَا يَحْرُمْ وَطْئُهَا: لِأَنَّهَا كَالطَّاهِرَةِ فِيمَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ ، وَلِأَنَّ دَمَ الِاسْتِحَاضَةِ رَقِيقٌ وَهُوَ دَمُ عِرْقٍ قَلِيلِ الْأَذَى ، وَلَيْسَ كَدَمِ الْحَيْضِ فِي ثِخَنِهِ وَنَتَنِهِ وَآذَاهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .