فهرس الكتاب

الصفحة 9996 من 19271

الْإِصْطَخْرِيِّ -: أَنَّ النِّكَاحَ بَاطِلٌ: لِأَنَّ الشُّهُودَ شَرْطٌ فِي الْعَقْدِ كَالْوَلِيِّ .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي - وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ -: أَنَّ النِّكَاحَ جَائِزٌ: لِأَنَّ الشُّهُودَ غَيْرُ مَعْنِيِّينَ فِي النِّكَاحِ ، فَلَمْ يُعْتَبَرْ فِيهِمْ شُرُوطُ مَنْ يَتَعَيَّنُ فِي النِّكَاحِ ، أَلَّا تَرَى أَنَّ نِكَاحَ الْكَافِرَةِ إِذَا عَقَدْنَاهُ لَمْ يَصِحَّ إِلَّا بِوَلِيٍّ كَافِرٍ وَشُهُودٍ مُسْلِمِينَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

مستوى الْعَيْبُ فِي الْمَنْكُوحَةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت