الْإِصْطَخْرِيِّ -: أَنَّ النِّكَاحَ بَاطِلٌ: لِأَنَّ الشُّهُودَ شَرْطٌ فِي الْعَقْدِ كَالْوَلِيِّ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي - وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ -: أَنَّ النِّكَاحَ جَائِزٌ: لِأَنَّ الشُّهُودَ غَيْرُ مَعْنِيِّينَ فِي النِّكَاحِ ، فَلَمْ يُعْتَبَرْ فِيهِمْ شُرُوطُ مَنْ يَتَعَيَّنُ فِي النِّكَاحِ ، أَلَّا تَرَى أَنَّ نِكَاحَ الْكَافِرَةِ إِذَا عَقَدْنَاهُ لَمْ يَصِحَّ إِلَّا بِوَلِيٍّ كَافِرٍ وَشُهُودٍ مُسْلِمِينَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
مستوى الْعَيْبُ فِي الْمَنْكُوحَةِ