فهرس الكتاب
الجزء التاسع < 338 > الْعَيْبُ فِي الْمَنْكُوحَةِ ، مِنْ كِتَابِ نِكَاحِ الْجَدِيدِ ، وَمِنَ النِّكَاحِ الْقَدِيمِ ، وَمِنَ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ ، إِمْلَاءً عَلَى مَسَائِلِ مَالِكٍ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: أَخْبَرَنَا مَالِكُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ ، فَمَسَّهَا ، فَلَهَا صَدَاقُهَا ، وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا ، وَقَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ: أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ فِي النِّكَاحِ إِلَّا أَنْ تُسْمَى: الْجُنُونُ ، وَالْجُذَامُ ، وَالْبَرَصُ ، وَالْقَرَنُ .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: اعْلَمْ أَنَّ النِّكَاحَ يُفْسَخُ بِالْعُيُوبِ ، وَالْعُيُوبُ الَّتِي يُفْسَخُ بِهَا النِّكَاحُ تُسْتَحَقُّ مِنَ الْجِهَتَيْنِ فَيَسْتَحِقُّهَا الزَّوْجُ إِذَا وُجِدَتْ بِالزَّوْجَةِ الْعُيُوبُ الَّتِي يُفْسَخُ بِهَا النِّكَاحُ ، وَهِيَ خَمْسَةُ عُيُوبٍ: الْجُنُونُ ، وَالْجُذَامُ ، وَالْبَرَصُ ، وَالْقَرَنُ وَالرَّتْقُ ، وَتَسْتَحِقُّهَا الزَّوْجَةُ إِذَا وَجَدَتْهَا بِالزَّوْجِ الْعُيُوبُ الَّتِي يُفْسَخُ بِهَا النِّكَاحُ ، وَهِيَ خَمْسَةٌ: الْجُنُونُ وَالْجُذَامُ وَالْبَرَصُ وَالْجَبُّ وَالْعُنَّةُ ، فَيَشْتَرِكَانِ فِي الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ ، وَتَخْتَصُّ الزَّوْجَةُ بِالْقَرَنِ وَالرَّتْقِ ، وَيَخْتَصُّ الزَّوْجُ بِالْجَبِّ وَالْعُنَّةِ ، وَلَا يُفْسَخُ نِكَاحُهُمَا بِغَيْرِ هَذِهِ الْعُيُوبِ ، مِنْ عَمَى أَوْ زَمَانَةٍ أَوْ قُبْحٍ أَوْ غَيْرِهِ .
وَبِهِ قَالَ مِنَ الصَّحَابَةِ عُمْرُ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ .