فهرس الكتاب
وَمِنَ التَّابِعِينَ: أَبُو الشَّعْثَاءِ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ .
وَمِنَ الْفُقَهَاءِ: الْأَوْزَاعِيُّ ، وَمَالِكٌ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَفْسَخَ النِّكَاحَ بِشَيْءٍ مِنَ الْعُيُوبِ ، وَلَا لِلْمَرْأَةِ أَنَّ تَفْسَخَ إِلَّا بِالْجَبِّ وَالْعُنَّةِ دُونَ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ ، وَبِأَنْ لَا يُفْسَخَ النِّكَاحُ بِعَيْبٍ .
قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْبَصْرِيُّ وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: لِلزَّوْجَةِ أَنَّ تَفْسَخَ بِهَذِهِ الْعُيُوبِ فِي الزَّوْجِ ، وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَفْسَخَ بِهَا: لِأَنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ .
وَاسْتَدَلَّ مَنْ نَصَرَ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ بِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِي النِّكَاحِ هُوَ الِاسْتِبَاحَةُ ، وَلَيْسَ فِي الِاسْتِبَاحَةِ عَيْبٌ ، وَإِنَّمَا الْعَيْبُ فِي الْمُسْتَبِيحَةِ فَلَمْ يَشْتَبِهْ خِيَارُ إِسْلَامِهِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، قَالَ: وَلِأَنَّهُ عَيْبٌ فِي الْمَنْكُوحَةِ فَلَمْ يُفْسَخْ نِكَاحُهَا قِيَاسًا عَلَى مَا سِوَى الْعُيُوبِ الْخَمْسَةِ ، قَالَ: وَلِأَنَّ كُلَّ عَقْدٍ لَمْ يُفْسَخْ بِنُقْصَانِ الْأَجْزَاءِ لَمْ يُفْسَخْ بِتَغَيُّرِ الصِّفَاتِ كَالْهِبَةِ طَرْدًا وَالْبُيُوعِ عَكْسًا .
قَالَ: وَلِأَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ إِنْ جَرَى مَجْرَى عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ كَالْبُيُوعِ وَجَبَ أَنْ يُفْسَخَ بِكُلِّ عَيْبٍ ، وَإِنْ جَرَى مَجْرَى غَيْرِهَا مِنْ عُقُودِ الْهِبَاتِ وَالصِّلَاتِ وَجَبَ أَنْ لَا يُفْسَخَ بِعَيْبٍ ، وَفِي إِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنْ لَا يُفْسَخَ بِكُلِّ الْعُيُوبِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يُفْسَخُ بِشَيْءٍ مِنَ الْعُيُوبِ .
الجزء التاسع < 339 > وَدَلِيلُنَا: مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ