فهرس الكتاب

الصفحة 3240 من 5028

ـــــــــــــــــــــــــــــ

يحفرها بفناء داره أو جانب داره للمطر، أو للبئر خاصًا أو بالقيام لماشيته أو لسقيه ومنفعته، ما لم يجعل ذلك على طريق المسلمين وممرهم، فيقع في ذلك إنسان فيهلك، كل ذلك لا ضمان على فاعله. وكذلك المستأجر على حفرها، بخلاف ما حفره في ملك غيره بغير إذنه، أو على طريق المسلمين حيث لا يباح له، أو في ملكه ليهلك فيها إنسانًا أو سارقًا. ففى هذا كله يضمن حافرها في ماله ما دون ثلث الدية مما يصيب [الدية مما يصيب] [1] ، وما كان أكثر فعلى العاقلة ونحو هذا، كله قول مالك، ونحوه قول الشافعى. وقال أبو حنيفة وأصحابه: هو ضامن في هذا كله. وقال الليث: لا يضمن ما هلك فيما حفر للسارق. وتفريقه بين المعادن في الحديث ولو كان حجة للكافة في أن لو كان دفن في الجاهلين، وأن المعدن ليس بركاز، خلافًا لأبى حنيفة في تسمية المعدن ركازًا.

قال الإمام: والركاز دفن الجاهلية، وقد قدمنا في كتاب الزكاة لم خصص بالخمس؟ وأشرنا إلى أن النقب كلما كثر خفف عن الإنسان أمر الصدقة، ولهذا كان في المعادن الزكاة، إلا أن يكون يوجد فيها مثل البدرة فيخمس لعدم النقب فيها. و"جبار"معناه: هدر. والركاز في اللغة: أصله الثبات والدوام، من قولهم: ركز الشىء في الأرض: إذا ثبت أصله. والكنز يركز في الأرض كما يركز الرمح وغيره. وهو عند أهل الحجاز: المال المدفون خاصة مما كنزه أهل الجاهلية. وعند أهل العراق: المعادن كلها في كل محتمل في اللغة.

قال القاضى - رحمه الله: مضى الركاز والمعادن في الزكاة مما يغنى عن إعادته.

(1) هذا الكلام زائد في الأصل، وسقط من س.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت