فهرس الكتاب

الصفحة 838 من 5028

ـــــــــــــــــــــــــــــ

على منع الانتفاع به قبل الدباغ [1] ، ومختلفونَ في الجلد الذى يؤثر فيه الدباغ، فعند أبى يوسف وداود: [أنه] [2] يؤثرُ في سائر الجلود حتى الخنزير، ومذهبنا ومذهب أبى حنيفة والشافعى هكذا، إِلا أننا وأبا حنيفة والشافعى نستثنى الخنزيرَ ويزيد الشافعى في استثنائه الكلب [3] وألحق الأوزاعىُّ وأبو ثور بهذا الذى استثناه جلد ما لا يؤكل لحمه [4] ، واتفق كل من رأى الدباغ مؤثرًا في جواز الانتفاع على أنه يؤثر في إثبات الطهارة الكاملة [5] سوى مالك في إحدى الروايتين عنه، فإنه منع أن يؤثر الطهارة الكاملة [6] ، وهذا يجب أن يُعبَّر فيه قول الله سبحانه: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [7] ، فإن سلم أن الجلد حىٌّ دخل في هذا الطاهر، وكان ما يورد من الأحاديث بتخصيصه تخصيصًا لعموم القرآن بأخبار الآحاد، وفى ذلك اختلاف بين أهل الأصول [8] ، والخلاف المتقدِّم كله يدور على خبَرين متعارضين

(1) إذ أنه من المعلوم أن تحريم الميتة قد جمع عَصبَها، وإهابَها، وعظامها مع لحمها. الاستذكار 15/ 336.

(2) من المعلم.

(3) فقد روى أشهب عن مالك أنه لا تعمل الذكاة في السباع، لا للحومها، ولا لجلودها، كما لا تعمل في الخنزير. قال ابن عبد البر: وإلى هذا ذهب أشهب. الاستذكار 15/ 313.

قال أشهب: وسئل مالك: أترى مَا دُبِغَ من جلود الدوابِّ طاهِرًا؟ فقال: إنما يُقالُ هذا في جلود الأنعام، فأما جلودُ ما لا يؤكل لحمُهُ فكيف يكونُ جلدُه طاهرًا إذا دُبِغَ، وهو مما لا ذكاةَ فيه، ولا يؤكل لحمُه؟.

قال أبو عمر: لا أعلمُ خلافًا أنه لا يُتوضأ في جلد خنزير، وإن دُبِغَ، فلما كان الخنزيرُ حرامًا لا يحلُ أكلهُ وإن ذُكّى، وكانت السباعُ لا يحلُ أكلهَا، وإن ذُكّيتْ، كان حرامًا أن يُنتَفع بجلودها وإن دُبِغَتْ قياسًا على ما أجمعوا عليه من الخنزير، إذ كانت العلةُ واحدة. السابق 15/ 326.

(4) قال أبو عمر: ما قاله أبو ثور صحيحٌ في الذَّكاة: إنها لا تعملُ فيما لا يحلُّ أكُله، إِلا أن قوله عليه السلام:"كلُّ إِهابٍ دُبِغَ فقد طَهُرَ"، وقد دخَلَ فيه كُل جلدٍ، إِلا أن جُمهورَ السلف أجمعوا أن جلد الخنزير لا يدخُل في ذلك فخرج بإجماعهم.

(5) وهو قول محمد بن الحكم، وحكاه عن أشهب، قال أبو عمر: وهو ما عليه جمهورُ الفقهاء من أهل النظر والأثر بالحجاز والعراق والشام.

قال: وهو الصحيحُ عندى، وهو الذى يُشبِهُ قولَ مالك في ذلك، ولا يصحُ أن ينقُله غيرُه.

(6) قال أبو عمر: والذى عليه أكثرُ أهل العلم من التابعين ومن بَعدهُم من أئمة الفتوى أن جلد الميتة دباغهُ طهورٌ كاملٌ له، تجوز بذلك الصلاةُ عليه، والوضوءُ، والاستقاء، والبيعُ، وسائرُ وجوه الانتفاع. قال: وهو قول سفيان الثورى، وأبى حنيفة، والكوفيين، وقول الأوزاعى في جماعة أهل الشام، وقولُ الشافعِىُّ وأصحابه، وابن المبارك، وإسحاق، وهو قول عُبيد الله بن الحسن، والبصريين، وقولُ داود، والطبرى، وهو قول جمهور أهل المدينة، إِلا أن مالكًا كان يُرخِّصُ في الانتفاع بها بعد الدِّباغ، ولا يرى الصلاة فيها، ويُكرَهُ بيعَها، وشراءها.

قال: وعلى ذلك أصحابُه، إِلا ابن وهب، فإنَّه يذهب إلى أنَّ دبِاغَ الإهاب طهورٌ كاملٌ له في الصلاة، والوضوء، والبيعُ، وكل شىء.

(7) المائدة: 3.

(8) ذهب الشافعى وأبو حنيفة ومالك إلى جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد، إذ أنَّ العموم وخبر الواحد دليلان متعارضان، وخبر الواحد أخصَّ من العموم، فوجب تقديمُه على العموم.

قال الرازى: وانما قلنا: إنهما دليلان؛ لأن العموم دليلٌ بالاتفاق، وأما خبر الواحد فهو - أيضًا - =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت