فهرس الكتاب

الصفحة 809 من 991

فهل يأمر به الله على هذا الشكل؟ وإذا كان الظاهر غير مهم فهل يأمرنا ربنا بأشياء غير ضرورية؟!!

فمن هذا المنطلق نبُيِّن لكم بعض الأحكام التي تُبَصِّرُكِ بمظاهر التبرج؛ فاجتنبيها:

أولًا: حكم لبس المرأة البنطلون ..

-أفتى الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية بما يلي:

"لا يجوز للمرأة أن تلبس ما فيه تشبه بالرجال أو تشبه بالكافرات، وكذلك لا يجوز لها أن تلبس اللباس الضيق الذي يبين تقاطيع بدنها ويسبب الافتتان بها، والبناطيل فيها كل هذه المحاذير فلا يجوز لبسها."

وكما أفتى الشيخ صالح العثيمين أنه"لا يجوز لبس البنطلون حتى لو كان البنطلون واسعًا فضفاضًا لأن تَمَيُّز رِجْل عن رِجْل يكون به شيء من عدم الستر، ولأن البنطال من لباس الرجال."

وقد أفتت دار الإفتاء المصرية بما يلي:

"لبس المرأة للبنطلون الضيق المُفصِّل لجسدها حرام شرعًا وأن عقوبة التبرج والسفور في الآخرة عقوبة شديدة مثل عقوبة تارك الصلاة أو الزكاة؛ لأن الحجاب واجب شرعي، والتبرج والسفور من الكبائر المحرمة شرعًا إذْ أنهما يؤديان إلى انتشار الفساد والفاحشة."

وحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: عن أبي هريرة - رضي الله عنه- قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: الرجلَ يلبسُ لِبْسَةَ المرأةِ، والمرأةَ تلبس لِبْسَة الرجل» رواه أبو داود بإسناد صحيح، وصححه الألباني.

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ثلاثٌ لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق والديه، والمرأة المُتَرَجِّلة المتشبهة بالرجال، والدَيُّوث» (الحديث صحيح)

ثانياًُ: حكم المرأة التي تخرج متعطرة ..

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أيما امرأة استعطرت ثم خرجت، فمرت على قوم ليجدوا ريحها؛ فهي زانية» رواه أبو داود، و النسائي.

ثالثًا: حكم المرأة التي ترقق حواجبها ..

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لعن الله الواشمات، والمُستوشمات، والنامصات، والمُتنمصات، والمُتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله» متفق عليه. والنامصة: هي من ترقق الحاجبين للنساء، والمتنمصة: هي من يتم ترقيق حواجبها.

رابعًا: تبرج المرأة بصوتها أو مشيتها ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت