فهرس الكتاب

الصفحة 10023 من 19271

فَصْلٌ: فَإِذَا ثَبَتَ مَا وَصَفْنَا فَالْخِيَارُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ هَذِهِ الْعُيُوبِ ، وَحَدَثَ عَلَى الْفَوْرِ بَعْدَ الْعِلْمِ بِهَا: لِأَنَّهَا عُيُوبٌ قَدْ عُرِفَ الْحَظْرُ فِي الْفَسْخِ بِهَا ، مِنْ غَيْرِ فِكْرٍ وَلَا ارْتِيَاءٍ ، فَجَرَى مَجْرَى الْعُيُوبِ فِي الْبَيْعِ الَّتِي يَثْبُتُ فِيهَا الْخِيَارُ عَلَى الْفَوْرِ في العيوب التي يفُسخ بها النِّكَاحُ ، وَخَالَفَ خِيَارَ الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ تَحْتَ عَبْدٍ: فِي أَنَّ خِيَارَهَا فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ عَلَى التَّرَاخِي: لِأَنَّهَا تَحْتَاجُ فِي مَعْرِفَةِ الْحَظِّ لَهَا إِلَى زَمَانِ فِكْرٍ وَارْتِيَاءٍ ، وَإِذَا كَانَ هَكَذَا ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَنْفَرِدَ بِالْفَسْخِ حَتَّى يَأْتِيَ الْحَاكِمُ فَيَحْكُمَ لَهُ بِالْفَسْخِ: لِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَلَمْ يَثْبُتْ إِلَّا بِحُكْمٍ ، وَخَالَفَ عِتْقَ الْأَمَةِ تَحْتَ عَبْدٍ فِي جَوَازِ تَفَرُّدِهَا بِالْفَسْخِ: لِأَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، فَإِنْ تَصَادَقَ الزَّوْجَانِ عَلَى الْعَيْبِ فَسَخَ الْحَاكِمُ النِّكَاحَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ تَنَاكَرَا فَادَّعَاهُ الزَّوْجُ وَأَنْكَرَتْهُ الزَّوْجَةُ كَلَّفَ الْمُدَّعِي بِبَيِّنَةً ، فَإِنْ أَقَامَهَا وَإِلَّا أَحْلَفَ الْمُنْكِرَ وَلَا فَسْخَ: لِأَنَّ الْأَصْلَ السَّلَامَةُ مِنَ الْعُيُوبِ ، فَلَوْ تَصَادَقَ الزَّوْجَانِ عَلَى الْعَيْبِ ، وَاتَّفَقَا عَلَى الْفَسْخِ عَنْ تَرَاضِي ، فَفِي جَوَازِهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: يَجُوزُ: لِأَنَّ الْحُكْمَ عِنْدَ التَّنَازُعُ .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَجُوزُ: لِأَنَّ مَا اشْتَبَهَ حُكْمُهُ لَمْ يَتَعَيَّنْ إِلَّا بِالْحَكَمِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت