فهرس الكتاب
وَالْمُقَامِ: لِأَنَّ ذَلِكَ الرِّضَا لَمَّا كَانَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ سَقَطَ حُكْمُهُ ، فَإِنِ اخْتَارَتِ الْمُقَامَ كَانَ عَلَى الزَّوْجِيَّةِ ، وَإِنِ اخْتَارَتِ الْفَسْخَ اسْتَأْنَفَتْ عِدَّةَ حُرَّةٍ مِنْ وَقْتِ الْفَسْخِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَقْتَ الْعِتْقِ اخْتِيَارُ الْمُقَامِ ، وَلَا الْفَسْخُ فَهُوَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ لِلزَّوْجِ أَنْ يُرَاجِعَ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَتَّى مَضَتِ الْعِدَّةُ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بِطَلَاقِهِ ، وَفِي عِدَّتِهَا قَوْلَانِ ، وَإِنْ رَاجَعَ كَانَتْ حِينَئِذٍ بِالْخِيَارِ ، فَإِنْ فَسَخَتِ اسْتَأْنَفَتْ مِنْ وَقْتِ الْفَسْخِ عِدَّةَ حُرَّةٍ .
فَصْلٌ: فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْعَبْدُ قَدْ طَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ فَقَدِ اسْتَوْفَى مَا مَلَكَهُ مِنْ طَلَاقِهَا ، فَإِنْ أُعْتِقَتْ فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَكُنْ لَهَا الْفَسْخُ: لِأَنَّهَا مَبْتُوتَةٌ بِالطَّلَاقِ فَصَارَتْ بَائِنًا ، وَهَكَذَا لَوْ خَالَعَهَا عَلَى طَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يَكُنْ لَهَا الْفَسْخُ إِذَا أُعْتِقَتْ: لِأَنَّهَا بِالْخُلْعِ مَبْتُوتَةٌ ، وَإِنْ بَقِيَ لَهَا مِنَ الطَّلَاقِ وَاحِدَةٌ .