فهرس الكتاب
فَصْلٌ: وَإِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ عَبْدٍ ، فَبَادَرَ الزَّوْجُ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ الْفَسْخِ ، فَفِي وُقُوعِ طَلَاقِهَا قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا - رَوَاهُ الرَّبِيعُ -: أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ: لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَهَا لِلْفَسْخِ يَمْنَعُ مِنْ تَصَرُّفِ الزَّوْجِ فِيهَا بِغَيْرِ الطَّلَاقِ ، فَمَنَعَهُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهَا بِالطَّلَاقِ .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي - نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْإِمْلَاءِ -: أَنَّ طَلَاقَهُ وَاقِعٌ: لِأَنَّهَا قَبْلَ الْفَسْخِ زَوْجَةٌ ، وَإِنِ اسْتَحَقَّتِ الْفَسْخَ وَالطَّلَاقَ ، وَإِنْ كَانَ تَصَرُّفًا فَهُوَ مُوَافِقٌ لِلْفَسْخِ ، وَإِنَّمَا يَمْنَعُ مِنْ تَصَرُّفٍ يُضَادُّهُ كَالِاسْتِمْتَاعِ ، وَهَذَا اخْتِيَارُ ابْنِ سُرَيْجٍ .
وَقَالَ أَبُو حَامِدٍ الْإِسْفَرَايِينِيُّ: الطَّلَاقُ مَوْقُوفٌ ، فَإِنْ فَسَخَتْ بَانَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَاقِعًا ، وَإِنْ لَمْ يُفْسَخْ بَانَ أَنَّهُ كَانَ وَاقِعًا كَطَلَاقِ الْمُرْتَدَّةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .