فهرس الكتاب
إِلَّا مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ ، فَأَشْبَهَتِ الْفُرْقَةَ بِالْإِسْلَامِ ، وَالْفَسْخَ بِالْجُنُونِ .
فَصْلٌ: فَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ فَسْخٌ وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ الفرقة بسبب العنة: المهر والعدة للزوجة في هذه الحالة ، فَلَا مَهْرَ لَهَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ: لَهَا الْمَهْرُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَهَذَا عِنْدَنَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ ، لَا يُوجِبُ الْمَهْرَ ، وَيُوجِبُ الْعِدَّةَ بِالْإِصَابَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْعِنِّينِ الْإِصَابَةُ ، وَلَا تَسْتَحِقُّ نِصْفَ الْمُسَمَّى ، وَلِأَنَّ الْمُتْعَةَ لَمْ تَكُنْ مُسَمًّى: لِأَنَّهُ فَسْخٌ مِنْ جِهَتِهَا فَأَسْقَطَ مَهْرَهَا وَمُتْعَتَهَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .