فهرس الكتاب
< 377 > وَالثَّانِي: أَنْ يَطَأَ فِي الْقُبُلِ ، فَيُغَيِّبَ بَعْضَ الْحَشَفَةِ وَيَتْرُكَ مَاءَهُ فِيهِ ، فَتَجِبُ بِهِ الْعِدَّةُ ، وَيَكْمُلُ بِهِ الْمَهْرُ ، وَلَا يَسْقُطُ حُكْمُ الْعُنَّةِ: لِأَنَّهُ إِنَّمَا سَقَطَ بِتَغْيِيبِ جَمِيعِ الْحَشَفَةِ .
وَالثَّالِثُ: إِنِ اسْتَدْخَلَ مَاءَهُ مِنْ غَيْرِ وَطْءٍ فَيَجِبُ بِهِ الْعِدَّةُ ، وَيَسْتَحِقُّ مَعَهُ الرَّجْعَةَ ، وَلَا يُسْقِطُ بِهِ الْعُنَّةَ ، وَفِي هَذَا عِنْدِي نَظَرٌ .
لَكِنْ قَدْ قَالَهُ أَصْحَابُنَا وَفَرَّعُوا عَلَيْهِ ، فَقَالُوا: لَوْ أَنْزَلَ قَبْلَ نِكَاحِهَا ، وَاسْتَدْخَلَتْهُ بَعْدَ نِكَاحِهَا لَمْ تَعْتَدَّ مِنْهُ: لِأَنَّهَا فِي حَالِ الْإِنْزَالِ لَمْ تَكُنْ زَوْجَةً ، وَإِنْ صَارَتْ وَقْتَ الْإِدْخَالِ زَوْجَةً .
وَإِنْ كَانَتْ وَقْتَ الْإِنْزَالِ زَوْجَةً ، فَإِنَّمَا أَوْجَبُوا فِيهِ الْعِدَّةَ ، وَأَلْحَقُوا مِنْهُ الْوَلَدَ إِذَا كَانَتْ فِي حَالَتَيْ إِنْزَالِهِ وَاسْتِدْخَالِهِ زَوْجَةً .