فهرس الكتاب

الصفحة 10091 من 19271

مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ:"وَلَوْ قَالَتْ: لَمْ يُصِبْنِي ، وَقَالَ: قَدْ أَصَبْتُهَا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا تُرِيدُ فَسْخَ نِكَاحِهَا ، وَعَلَيْهِ الْيَمِينُ ، فَإِنْ نَكَلَ وَحَلَفَتْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا أُرِيهَا أَرْبَعًا مِنَ النِّسَاءِ عُدُولًا ، وَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى صِدْقِهَا ، فَإِنْ شَاءَ أَحْلَفَهَا ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ نَكَلَتْ وَحَلَفَ ، أَقَامَ مَعَهَا: وَذَلِكَ أَنَّ الْعُذْرَةَ قَدْ تَعُودُ فِيمَا يَزْعُمُ أَهْلُ الْخِبْرَةِ بِهَا إِذَا لَمْ يُبَالَغْ فِي الْإِصَابَةِ".

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَصُورَتُهَا: أَنْ يَخْتَلِفَ الزَّوْجَانِ فِي الْإِصَابَةِ بَعْدَ أَجَلِ الْعُنَّةِ ، فَتَقُولُ الزَّوْجَةُ: لَمْ يُصِبْنِي فَلِيَ الْفَسْخُ ، وَيَقُولُ الزَّوْجُ: قَدْ أَصَبْتُهَا فَلَا فَسْخَ لَهَا ، فَلَا يَخْلُو حَالُهَا مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ تَكُونَ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا ، فَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ فِي الْإِصَابَةِ مَعَ يَمِينِهِ وَلَا خِيَارَ لَهَا: لِأَنَّهُ ثُبُوتُ النِّكَاحِ يَمْنَعُ مِنْ تَصْدِيقِ قَوْلِهَا فِي فَسْخِهِ ، فَإِنْ حَلَفَ سَقَطَ الجزء التاسع < 378 > خِيَارُهَا ، وَإِنْ نَكَلَ رُدَّتِ الْيَمِينِ عَلَيْهَا ، فَإِنْ حَلَفَتْ كَانَ لَهَا الْخِيَارُ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ نَكَلَتْ فَلَا خِيَارَ لَهَا وَالنِّكَاحُ بِحَالِهِ .

وَهَذَا قَوْلُ الْفُقَهَاءِ .

وَقَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ: يُؤْمَرُ الزَّوْجُ بِمُعَاوَدَةِ خَلْوَتِهَا ، وَيَقْرَبُهُمَا وَقْتَ الْجِمَاعِ امْرَأَةٌ ثِقَةٌ .

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: امْرَأَتَانِ ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ خَلْوَتِهِمَا نُظِرَ فَرْجُهَا ، فَإِنْ كَانَ مَاءُ الرَّجُلِ ، كَانَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت