فهرس الكتاب

الصفحة 10098 من 19271

بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي الْعِرَاقِ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي خُنْثَى رُفِعَ إِلَيْهِ .

فَإِنْ كَانَ يَبُولُ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَعَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: أَنْ يَسْبِقَ أَحَدُهُمَا وَيَنْقَطِعَا مَعًا ، فَالْحُكْمُ لِلسَّابِقِ لِقُوَّتِهِ .

وَالْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يَخْرُجَا مَعًا وَيَنْقَطِعَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ ، فَالْحُكْمُ لِلْمُتَأَخِّرِ لِقُوَّتِهِ .

الجزء التاسع < 381 > وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ يَسْبِقَ خُرُوجُ أَحَدِهِمَا ، وَيَتَأَخَّرَ انْقِطَاعُ الْآخَرِ ، فَالْحُكْمُ لِأَسْبَقِهِمَا خُرُوجًا وَانْقِطَاعًا: لِأَنَّ الْبَوْلَ يَسْبِقُ إِلَى أَقْوَى مَخْرَجَيْهِ .

وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ: أَنْ يَخْرُجَا مَعًا وَيَنْقَطِعَا مَعًا ، وَلَا يَسْبِقَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، فَهُوَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَسْتَوِيَا فِي الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ .

الثَّانِي: أَنْ يَخْتَلِفَا فِي الْقَدْرِ ، وَيَسْتَوِيَا فِي الصِّفَةِ .

وَالثَّالِثُ: أَنْ يَخْتَلِفَا فِي الصِّفَةِ ، وَيَسْتَوِيَا فِي الْقَدْرِ .

وَالرَّابِعُ: أَنْ يَخْتَلِفَا فِي الْقَدَرِ وَالصِّفَةِ .

فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: وَهُوَ أَنْ يَسْتَوِيَا فِي الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ ، فَلَا بَيَانَ فِيهِ .

وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي: وَهُوَ أَنْ يَخْتَلِفَا فِي الْقَدْرِ دُونَ الصِّفَةِ ، فَيَكُونُ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ مِنَ الْآخَرِ ، فَفِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ لِأَكْثَرِهِمَا .

وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ: تَغْلِيبًا لِقُوَّتِهِ بِالْكَثْرَةِ ، وَقَدْ حَكَاهُ الْمُزَنِيُّ فِي جَامِعِهِ الْكَبِيرِ .

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُمَا سَوَاءٌ .

وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ: لِأَنَّ اعْتِبَارَ كَثْرَتِهِ شَاقٌّ ، وَقَدْ قَالَ أَبُو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت