أَنْ يُفَرَّقَ فِيهِ الْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ كَالدِّيةِ .
وَأَمَّا اسْتِدْلَالُهُمْ بِأَنَّهُ لَمَّا اعْتَبَرَ فِي سُقُوطِ الرَّجْمِ نَقْصَ الرِّقَّ اعْتَبَرَ فِيهِ نَقْصَ الْكُفْرِ ، فَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ نَقْصُ الرِّقِّ مُعْتَبَرًا فِي الْحَدِّ الْأَصْغَرِ كَانَ مُعْتَبَرًا فِي الْحَدِّ الْأَكْبَرِ ، وَلَمَّا كَانَ نَقْصُ الْكُفْرِ غَيْرَ مُعْتَبَرٍ فِي الْحَدِّ الْأَصْغَرِ كَانَ غَيْرَ مُعْتَبَرٍ فِي الْحَدِّ الْأَكْبَرِ ، وَافْتَرَقَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .