فهرس الكتاب
مُخَالِفَةٍ لَهَا فِي النُّقْصَانِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ الْحَمْلَ فِي الْبَهَائِمِ نَقْصٌ أَيْضًا ، وَإِنْ أَمِنَ عَلَيْهَا عِنْدَ الْوِلَادَةِ ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ قَدْ أَحْدَثَ نَقْصًا فِي اللَّحْمِ ، فَصَارَ نَقْصُ اللَّحْمِ نَقْصًا فِيهَا ، وَإِنْ لَمْ يُخَفْ عَلَيْهَا فِي وِلَادَتِهَا .
فَعَلَى هَذَا: إِنْ بَذَلَتْهَا الزَّوْجَةُ لَمْ يُجْبَرِ الزَّوْجُ عَلَى قَبُولِهَا لِأَجْلِ النَّقْصِ ، فَإِنْ طَلَبَهَا الزَّوْجُ لَمْ تُجْبَرِ الزَّوْجَةُ عَلَى قَبُولِهَا لِأَجْلِ الزِّيَادَةِ ، وَأَيُّهُمَا دَعَا إِلَى الْقِيمَةِ أُجِيبَ .
فَتَكُونُ عَلَى هَذَا مُوَافِقَةً لِلثَّمَرَةِ فِي الزِّيَادَةِ ، وَمُخَالِفَةً لَهَا فِي النُّقْصَانِ .
مستوى الْقَوْلُ فِي ثَمَرِ الشَّجَرِ فِي الصَّدَاقِ