أَصْحَابُنَا فِي تَخْرِيجِ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ فِي نَفَقَةِ الْوَلَدِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا بَالِغًا صَحِيحَ الْبَدَنِ وَالْعَقْلِ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: يَكُونُ عَلَى قَوْلَيْنِ كَالْأَبِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا تَجِبُ قَوْلًا وَاحِدًا حَتَّى يَجْتَمِعَ مَعَ الْفَقْرِ عَجْزٌ بِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ زَمَانَةٍ قَوْلًا وَاحِدًا ، وَإِنْ كَانَ نَفَقَةُ الْأَبِ بِالْفَقْرِ وَحْدَهُ عَلَى قَوْلَيْنِ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ قُوَّةَ حُرْمَةِ الْأَبِ عَلَى حُرْمَةِ الْوَلَدِ لِسُقُوطِ الْقَوَدِ عَنِ الْأَبِ وَوُجُوبِهِ عَلَى الْوَلَدِ ، فَلِقُوَّةِ هَذِهِ الْحُرْمَةِ وَجَبَ إِعْفَافُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ .
مستوى مَا يُشْتَرَطُ فِي الْفَرْعِ لِوُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ لِلْأِصْلِ