فهرس الكتاب

الصفحة 12947 من 19271

مستوى الْقَوْلُ فِي إِعْفَافِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ

[ الْقَوْلُ فِي إِعْفَافِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ] فَصْلٌ: وَإِذَا وَجَبَتْ نَفَقَةُ الْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ وَجَبَ عَلَيْهِ إِعْفَافُهُ بِزَوْجَةٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ ، وَلَا يَجِبُ عَلَى الْوَالِدِ إِعْفَافُ وَلَدِهِ لِقُوَّةِ حُرْمَةِ الْوَالِدِ عَلَى حُرْمَةِ الْوَلَدِ ، فَعَلَى هَذَا لَوْ كَانْتَ لِلْوَالِدِ زَوْجَةٌ وَجَبَ عَلَى الْوَلَدِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ وَعَلَى زَوْجَتِهِ فَإِنْ سَقَطَتْ نَفَقَةُ الْأَبِ بِيَسَارِهِ سَقَطَ إِعْفَافُهُ عَنْهُ ، وَإِنْ سَقَطَتْ نَفَقَتُهُ عَنْهُ مَعَ فَقْرِهِ لِصِحَّتِهِ وَعَقْلِهِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ ، فَفِي وُجُوبِ إِعْفَافِهِ عَلَيْهِ إِذَا احْتَاجَ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: وَهَوُ قَوْلُ أَبِي عَلَيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَدْ سَقَطَ عَنْهُ إِعْفَافُهُ لِسُقُوطِ نَفَقَتِهِ .

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: وَهُوَ قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ: يَجِبُ عَلَيْهِ إِعْفَافُهُ وَإِنْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ ، لِأَنَّهُ قَدِ اسْتَحَقَّ النَّفَقَةَ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَلَا يَسْتَحِقُّ فِي الْإِعْفَافِ .

مستوى الْقَوْلُ فِي نَفَقَةِ الْأُمِّ إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ مُعْسِرٌ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت