ابْنِ الِابْنِ ، كَمَا تَجِبُ نَفَقَةُ الْوَلَدِ عَلَى الْجَدِّ إِذَا أَعْسَرَ بِهَا الْأَبُ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ بِنْتٌ وَابْنُ ابْنٍ نَفَقَتُهُ عَلَى ابْنِ الِابْنِ دُونَ الْبِنْتِ ، كَمَا تَجِبُ نَفَقَةُ الْوَلَدِ عَلَى الْجَدِّ دُونَ الْأُمِّ ، فَإِنْ أَعْسَرَ بِهَا ابْنُ الِابْنِ الجزء الحادي عشر < 490 > كَانَتْ عَلَى الْبِنْتِ كَمَا تَجِبُ نَفَقَةُ الْوَلَدِ عَلَى الْأُمِّ إِذَا أَعْسَرَ بِهَا الْجَدُّ ، فَلَوْ كَانَ لَهُ ابْنُ بِنْتٍ وَبِنْتُ ابْنٍ فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ نَفَقَتَهُ عَلَى ابْنِ الْبِنْتِ ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرٌ .
وَالثَّانِي: أَنَّهَا عَلَى بِنْتِ الِابْنِ لِإِدْلَائِهَا بِذَكَرٍ لِقُوَّتِهَا بِالْمِيرَاثِ .