فَصْلٌ: وَلَوْ كَانَ لَهُ ابْنٌ وَوَلَدٌ خُنْثَى مُشْكِلٌ فعلى من منهم النفقة فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ جَمِيعَ نَفَقَتِهِ عَلَى الِابْنِ فَإِنْ بَانَ الْخُنْثَى رَجُلًا رَجَعَ عَلَيْهِ بِنِصْفِ مَا أَنْفَقَ وَإِنْ بَانَ امْرَأَةً لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ لِأَنَّنَا عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُجُوبِهِمَا عَلَى الِابْنِ وَفِي شَكٍّ مِنَ الْخُنْثَى .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهَا عَلَى الِابْنِ وَالْخُنْثَى نَصْفَيْنِ فَإِنْ بَانَ الْخُنْثَى رَجُلاً لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ ، وَإِنْ بَانَ امْرَأَةً رَجَعَ بِمَا أَنْفَقَ عَلَى الِابْنِ ، وَلَوْ كَانَتْ لَهُ بِنْتٌ وَوَلَدٌ خُنْثَى مُشْكِلٌ فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ جَمِيعَهَا عَلَى الْخُنْثَى فَإِنْ بَانَ رَجُلًا لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ ، وَإِنْ بَانَ امْرَأَةً رَجَعَ عَلَى الْبِنْتِ بِنِصْفِ مَا أَنْفَقَ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهَا عَلَيْهِمَا ، فَإِنْ بَانَ الْخُنْثَى رَجُلًا رَجَعَتِ الْبِنْتُ عَلَيْهِ بِمَا أَنْفَقَتْ ، وَإِنْ بَانَ امْرَأَةً لَمْ تَرْجِعْ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ .