فهرس الكتاب

الصفحة 13967 من 19271

بِضَرْبِ الْأُمِّ وَإِجْهَاضِهَا فَلَا يَلْزَمُهُ أَرْشُ ضَرْبِهَا إِلَّا أَنْ تُؤَثِّرَ فِي جَسَدِهَا ، وَفِي وُجُوبِ الْحُكُومَةِ عَلَيْهِ فِي إِجْهَاضِهَا قَوْلَانِ تَقَدَّمَا .

فَإِنْ كَانَتْ حَيَاةُ الْجَنِينِ ضَعِيفَةً لَا يَعِيشُ بِهَا أَكْثَرَ مِنْ سَاعَةٍ أَوْ بَعْضِهَا فَهُوَ فِي حُكْمِ التَّالِفِ بِالضَّرْبِ الْمُتَقَدِّمِ دُونَ الْقَتْلِ الْحَادِثِ ، فَتَكُونُ دِيَتُهُ عَلَى الضَّارِبِ ، وَلَا يَلْزَمُهُ فِيهِ قَوَدٌ بِحَالٍ ، وَلَا شَيْءَ عَلَى قَاتِلِهِ ، وَيَكُونُ فِي حُكْمِ مَنْ قَطَعَ مَذْبُوحًا بِاثْنَيْنِ أَوْ ضَرَبَ عُنُقَ مَبْقُورِ الْبَطْنِ فَخَرَجَ الْحَشْوَةُ ، فَيَكُونُ الْأَوَّلُ قَاتِلَهُ دُونَ الثَّانِي ، فَيُعَزَّرُ وَلَا يَلْزَمُهُ غُرْمٌ وَلَا كَفَّارَةٌ ، فَلَوْ وَقَعَ التَّنَازُعُ فِي حَيَاتِهِ عِنْدَ قَتْلِ الثَّانِي هَلْ كَانَتْ قَوِيَّةً يَضْمَنُهَا الثَّانِي أَوْ ضَعِيفَةً يَضْمَنُهَا الْأَوَّلُ ؟ فَالْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُ الثَّانِي مَعَ يَمِينِهِ ، وَالضَّمَانُ عَلَى الْأَوَّلِ دُونَهُ ، لِأَنَّنَا عَلَى يَقِينٍ مِنْ ضَمَانِ الْأَوَّلِ بِالضَّرْبِ وَفِي شَكٍّ مِنْ ضَمَانِ الثَّانِي بِالْقَتْلِ ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ ضَعْفُ الْحَيَاةِ حَتَّى يُعْلَمَ قُوَّتُهَا .

مستوى مَسْأَلَةٌ لَوْ ضَرَبَهَا فَأَلْقَتْ يَدًا وَمَاتَتْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت