فهرس الكتاب

الصفحة 14032 من 19271

مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:"وَلَوْ لَمْ يُقْسِمِ الْوَلِيُّ حَتَّى ارْتَدَّ فَأَقْسَمَ ، وُقِفَتِ الدِّيَةُ ، فَإِنْ رَجَعَ أَخَذَهَا ، وَإِنْ قُتِلَ كَانَتْ فَيْئًا".

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا صَحِيحٌ .

وَإِذَا ارْتَدَّ الْوَلِيُّ فِي الْقَسَامَةِ ، لَمْ تَخْلُ رِدَّتُهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: أَنْ تَكُونَ رِدَّتُهُ قَبْلَ مَوْتِ الْقَتِيلِ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقْسِمَ ، وَلَا لَهُ إِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ مَوْتِهِ أَنْ يُقْسِمَ: لِأَنَّ رِدَّتَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ تَمْنَعُهُ مِنَ الْمِيرَاثِ ، وَلَا يَصِيرُ وَارِثًا بِإِسْلَامِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَلَا تَصِحُّ الْقَسَامَةُ إِلَّا مِنْ وَارِثٍ .

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ وَارِثٌ سِوَاهُ فَلَا قَسَامَةَ ، وَيَصِيرُ دَمُهُ هَدَرًا .

وَإِنْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ ، قَامَ مَقَامَهُ وَأَقْسَمَ .

وَالْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يَرْتَدَّ بَعْدَ مَوْتِ الْقَتِيلِ وَبَعْدَ قَسَامَتِهِ ، فَقَدْ وَجَبَتِ الدِّيَةُ بِقَسَامَتِهِ ، وَتَكُونُ مَوْقُوفَةً عَلَى مَا يَكُونُ مِنْ حَالِ رِدَّتِهِ ، فَإِنْ عَادَ إِلَى الْإِسْلَامِ دُفِعَتْ إِلَيْهِ ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى رِدَّتِهِ كَانَتِ الدِّيَةُ مَعَ جَمِيعِ مَالِهِ فَيْئًا فِي بَيْتِ الْمَالِ .

الجزء الثالث عشر < 23 > وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ تَكُونَ رِدَّتُهُ بَعْدَ مَوْتِ الْقَتِيلِ وَقَبْلَ قَسَامَتِهِ ، فَيَمْنَعُهُ الْحَاكِمُ مِنَ الْقَسَامَةِ فِي زَمَانِ رِدَّتِهِ: لِأَنَّ أَيْمَانَ الْقَسَامَةِ مَوْضُوعَةٌ لِلزَّجْرِ ، وَهُوَ مَعَ ظُهُورِ الرِّدَّةِ غَيْرُ مُنْزَجِرٍ .

وَيَكُونُ الْأَمْرُ مَوْقُوفًا عَلَى عُقْبَى رِدَّتِهِ ، فَإِنْ أَسْلَمَ مِنْهَا أَقْسَمَ وَقُضِيَ لَهُ بِدِيَةٍ .

وَإِنْ مَاتَ مُرْتَدًّا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت