فَصْلٌ: وَالْحَالُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَا وَارِثَيْنِ عِنْدَ الشَّهَادَةِ ، وَيَحْدُثُ مَنْ يَحْجُبُهُمَا ، فَيَصِيرَا غَيْرَ وَارِثَيْنِ بَعْدَهَا ، فَلَا يَكُونُ الْحُكْمُ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ شَهَادَتِهِمَا: لِاقْتِرَانِ التُّهْمَةِ بِهِمَا .
فَإِنِ اسْتَأْنَفَاهَا بَعْدَ أَنْ صَارَا غَيْرَ وَارِثَيْنِ ، فَفِي جَوَازِ قَبُولِهَا عَلَى مَا مَضَى مِنَ الْوَجْهَيْنِ فِي إِعَادَةِ الجزء الثالث عشر < 85 > شَهَادَتِهِمَا بَعْدَ انْدِمَالِ الْجُرْحِ .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .