فهرس الكتاب

الصفحة 14278 من 19271

فَصْلٌ: وَإِذَا كَتَبَ قَاضِي أَهْلِ الْبَغْيِ إِلَى قَاضِي الْعَدْلِ كِتَابًا فِي حُكْمٍ ، فَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَتَظَاهَرَ بِقَبُولِهِ وَيَتَلَطَّفَ فِي رَدِّهِ اسْتِهَانَةً بِهِ وَزَجْرًا لَهُ عَنْ بَغْيِهِ .

فَإِنْ قَبِلَهُ وَحَكَمَ بِهِ جَازَ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَقْبَلَهُ وَلَا يُنَفِّذَ حُكْمَهُ بِهِ ، بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ فِي بُطْلَانِ وِلَايَتِهِ وَرَدِّ أَحْكَامِهِ .

وَهَكَذَا يَجُوزُ لِقَاضِي أَهْلِ الْعَدْلِ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى قَاضِي أَهْلِ الْبَغْيِ كِتَابًا بِحُكْمٍ ، وَإِنْ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ .

وَلَعَلَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَمْنَعُ مِنْهُ .

فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ سَأَلَ عَلِيًّا رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ كِتَابًا يَعْمَلُ عَلَيْهِ فِي أَحْكَامِهِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِذَلِكَ كِتَابًا ، وَأَخَذَهُ مُعَاوِيَةُ فِي الطَّرِيقِ ، وَكَانَ يَعْمَلُ بِهِ فِي الْأَحْكَامِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا ، فَقَالَ: غَلِطْتُ غَلْطَةً لَا أَعْتَذِرُ ، أَكِيسُ بَعْدَهَا وَأَسْتَمِرُّ .

الجزء الثالث عشر < 136 > فَأَمَّا مَا حَكَاهُ الْمُزَنِيُّ مِنْ قَوْلِهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: إِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ ، فَلَيْسَ بِقَوْلٍ مُخْتَلِفٍ ، وَإِنَّمَا وَهِمَ بِهِ الْمُزَنِيُّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت