فَصْلٌ: وَإِذَا سَرَقَ إِنَاءً فِيهِ خَمْرٌ لَمْ يُقْطَعْ فِي الْخَمْرِ ، وَفِي قَطْعِهِ فِي الْإِنَاءِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: يُقْطَعُ لِلتَّعْلِيلِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ: مِنْ أَنَّ سُقُوطَ الْقَطْعِ عَنْ أَحَدِ الْمَسْرُوقَيْنِ لَا يُوجِبُ سُقُوطَهُ عَنِ الْآخَرِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يُقْطَعُ: لِأَنَّ الْخَمْرَ يَلْزَمُ إِرَاقَتُهُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقِرَّ فِي إِنَائِهِ ، فَصَارَ ذَلِكَ شُبْهَةً فِي إِخْرَاجِهِ مِنْ حِرْزِهِ .
وَلَوْ كَانَ فِيهِ بَدَلَ الْخَمْرِ مَاءٌ نَجِسٌ أَوْ بَوْلٌ قُطِعَ فِيهِ ، وَإِنْ لَمْ يُقْطَعْ فِي الْمَاءِ النَّجِسِ وَفِي الْبَوْلِ: لِأَنَّ اسْتِيفَاءَ الْبَوْلِ وَالْمَاءِ النَّجِسِ يَجُوزُ ، وَاسْتِيفَاءُ الْخَمْرِ لَا يَجُوزُ .