فهرس الكتاب

الصفحة 14659 من 19271

وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ لَا مَالِكَ لِلْكَفَنِ ، وَلِأَنَّ الْمَيِّتَ لَا يَمْلِكُ ، وَالْوَارِثَ لَا حَقَّ لَهُ الجزء الثالث عشر < 317 > فِيهِ ، وَلَيْسَ يَمْتَنِعُ أَنْ يُقْطَعَ فِيمَا لَا مَالِكَ لَهُ ، كَمَا يُقْطَعُ فِي أَسْتَارِ الْكَعْبَةِ ، وَآلَاتِ الْمَسَاجِدِ .

وَيُخَالِفُ مَالَ بَيْتِ الْمَالِ: لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَيَّنْ فِي حَقِّ إِنْسَانٍ بِعَيْنِهِ ، وَالْكَفَنُ يَتَعَيَّنُ فِي حَقِّ صَاحِبِهِ ، وَيَعُودُ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ ، إِنْ أَكَلَهُ السَّبُعُ ، وَيَكُونُ الْإِمَامُ هُوَ الْخَصْمُ فِي قَطْعِ السَّارِقِ .

وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنِ اسْتِدْلَالِهِمْ بِأَنَّهُ لَا يُقْطَعُ فِي زِيَادَةِ الْكَفَنِ: فَهُوَ أَنَّ الْغَرَضَ ثَوْبٌ ، وَالزِّيَادَةُ عَلَيْهِ إِلَى خَمْسَةِ أَثْوَابٍ نَدْبٌ ، وَمَا زَادَ عَلَيْهِ خَارِجَ حُكْمِهِ ، فَيُقْطَعُ فِي الْوَاجِبِ وَالنَّدْبِ ، وَلَا يُقْطَعُ فِي الزِّيَادَةِ عَلَيْهَا بِخُرُوجِهَا عَنْ حُكْمِ الْكَفَنِ فَرْضًا وَنَدْبًا ، وَلَيْسَ الْقَبْرُ حِرْزًا لِغَيْرِ الْكَفَنِ ، وَإِنْ كَانَ حِرْزًا لِلْكَفَنِ: لِمَا قَدَّمْنَاهُ فَافْتَرَقَا .

وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنِ اسْتِدْلَالِهِمْ بِالطِّيبِ: فَفِي قَطْعِ سَارِقِهِ مِنْ أَكْفَانِ الْمَيِّتِ الطيب في كفن الميت وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: يُقْطَعُ وَيَسْقُطُ الِاسْتِدْلَالُ بِهِ .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يُقْطَعُ: لِأَنَّ الطِّيبَ مُسْتَهْلَكٌ بَعْدَ اسْتِعْمَالِهِ ، وَالْأَكْفَانُ بَاقِيَةٌ فَافْتَرَقَا فِي الْقَطْعِ: لِافْتِرَاقِهِمَا فِي الْمَعْنَى .

فَأَمَّا سَرِقَةُ التَّابُوتِ فَلَا قَطْعَ فِيهِ: لِأَنَّ التَّابُوتَ مَنْهِيٌّ عَنِ الدَّفْعِ فِيهِ ، فَلَمْ يَصِرِ الْقَبْرُ حِرْزًا لَهُ فَسَقَطَ فِيهِ الْقَطْعُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت