فَصْلٌ: فَإِذَا ثَبَتَ قَطْعُ النَّبَّاشِ ، فَقَطْعُهُ فِي الْكَفَنِ مُعْتَبَرٌ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ: أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ الْقَبْرُ فِي مَقَابِرِ الْبَلَدِ الْأَنِيسَةِ ، سَوَاءٌ كَانَتْ فِي وَسَطِ الْبَلَدِ أَوْ ظَاهِرِهِ ، فَإِنْ كَانَ الْقَبْرُ مُنْقَطِعًا عَنِ الْأَمْصَارِ مُفْرَدًا فِي الْفَلَوَاتِ ، فَلَا قَطْعَ فِيهِ .
وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْقَبْرُ عَمِيقًا عَلَى مَعْهُودِ الْقُبُورِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَمِيقًا ، وَكَانَ دَفْنُهُ قَرِيبًا مِنْ ظَاهِرِ الْأَرْضِ ، فَلَا قَطْعَ .
وَالثَّالِثُ: أَنْ يُخْرِجَ الْكَفَنَ مِنْ جَمِيعِ الْقَبْرِ بَعْدَ تَجْرِيدِهِ عَنِ الْمَيِّتِ ، فَإِنْ أَخْرَجَهُ مَعَ الْمَيِّتِ وَلَمْ يُجَرِّدْهُ عَنْهُ ، فَفِي قَطْعِهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ: لَا قَطْعَ عَلَيْهِ: لِاسْتِبْقَائِهِ عَلَى الْمَيِّتِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: وَهُوَ قِيَاسُ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ: يُقْطَعُ: لِإِخْرَاجِ الْكَفَنِ مِنْ حِرْزِهِ .
مستوى فَصْلٌ حُكْمُ النَّشَّالِينَ