فَصْلٌ: وَلَا يُقْطَعُ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ وَلَا بَرْدٍ شَدِيدٍ إقامة الحد على السارق خَوْفًا مِنْ تَلَفِهِ فِيهِ ، كَمَا لَا يُحَدُّ الزَّانِي فِي شِدَّةِ حَرٍّ وَلَا بَرْدٍ ، وَكَذَلِكَ لَا يُقْطَعُ فِي مَرَضٍ يُرْجَى زَوَالُهُ من أحكام السارق ؟: لِأَنَّ الْقَطْعَ فِيهِ أَشَدُّ خَوْفًا ، وَكَذَلِكَ الْحَامِلُ لَا تُقْطَعُ فِي حَمْلِهَا خَوْفًا عَلَيْهَا وَعَلَى حَمْلِهَا ، وَلَا فِي نِفَاسِهَا خَوْفًا عَلَيْهَا: لِئَلَّا يَجْتَمِعَ دَمُ النِّفَاسِ وَدَمُ الْقَطْعِ فَيُفْضِي إِلَى تَلَفِهَا ، قَدْ مَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} مِنْ قَطْعِ جَارِيَةٍ نُفَسَاءَ حَتَّى يَنْقَطِعَ دَمُهَا .