مَا سَرَقَ ، وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ قَطْعٌ ، كَزَوْجِ الْقَاذِفِ إِذَا لَاعَنَ سَقَطَ الْحَدُّ عَنْهُ بِإِبْهَامِهِ .
وَلَوْ كَانَا سَارِقَيْنِ ، فَادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّهَا مِلْكُهُ دُونَ الْآخَرِ ، سَقَطَ الْقَطْعُ عَنْ مُدَّعِيهَا وَلَمْ يَسْقُطْ عَنِ الْآخَرِ ، سَوَاءٌ تَصَادَقَ السَّارِقَانِ عَلَيْهَا أَوْ تَكَاذَبَا: لِأَنَّ شُبْهَةَ أَحَدِهِمَا لَا تَقِفُ عَلَى شُبْهَةِ الْآخَرِ .