إِنَّمَا يُؤَثِّرُ خِلَافُ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ ، وَلَمْ يَكُنْ سَيِّدُهُ مِنْهُمْ ، فَلَمْ يَعُدْ قَوْلُهُ خِلَافًا .
وَلِأَنَّ نَفَقَةَ الْعَبْدِ لَمَّا كَانَتْ مُسْتَحَقَّةً فِي مَالِ سَيِّدِهِ كَانَتْ شُبْهَةً لَهُ فِي سُقُوطِ قَطْعِهِ ، كَالْوَالِدِ فِي مَالِ الْوَلَدِ .
وَلِأَنَّ يَدَ الْعَبْدِ يَدٌ لِسَيِّدِهِ ، فَصَارَ مَا سَرَقَهُ غَيْرَ خَارِجٍ عَنْ يَدِهِ فَلَمْ يُقْطَعْ .
وَلِأَنَّ قَطْعَ السَّارِقِ لِحِفْظِ مَالِ الْمَالِكِ ، وَفِي قَطْعِ عَبْدِهِ فِي مَالِهِ اسْتِهْلَاكٌ لِمَالِهِ ، فَأَمَّا زِنَاهُ بِأَمَةِ سَيِّدِهِ فَلَا يَسْقُطُ فِيهِ الْحَدُّ: لِأَنَّ الْحِرْزَ فِيهِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ ، وَثُبُوتُ الْيَدِ فِيهِ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ ، فَخَالَفَ بِذَلِكَ قَطْعَ السَّرِقَةِ .
فَصْلٌ: فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْمُدَبَّرِ ، وَالْمُكَاتَبِ ، وَأُمِّ الْوَلَدِ هل عليهم قطع إذا سرقوا ؟ ، وَمَنْ فِيهِ جُزْءٌ مِنَ الرِّقِّ وَإِنْ قَلَّ .
وَكَذَلِكَ عَبْدُ الْمُكَاتَبِ وَعَبْدُ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ ، فِي سُقُوطِ الْقَطْعِ عَنْ جَمِيعِهِمْ: لِثُبُوتِ رِقِّهِ عَلَيْهِمْ .
مستوى مَسْأَلَةٌ لَا قَطْعَ عَلَى زَوْجٍ سَرَقَ مِنْ مَتَاعِ زَوْجَتِهِ وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ سَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ زَوْجِهَا