فهرس الكتاب
نَفَقَتَهَا مُعَاوَضَةٌ كَالْأَثْمَانِ ، وَدُيُونُ الْمُعَاوَضَاتِ لَا تُوجِبُ سُقُوطَ الْقَطْعِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ .
وَخَالَفَتْ نَفَقَاتِ الْوَالِدِينَ وَالْمَوْلُودِينَ: لِخُرُوجِهَا عَنْ حُكْمِ الْمُعَاوَضَةِ .
وَإِذَا قِيلَ بِالثَّالِثِ أَنَّهُ يُقْطَعُ الزَّوْجُ وَلَا تُقْطَعُ الزَّوْجَةُ ، فَوَجْهُهُ شَيْئَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجِيَّةِ تَسْتَحِقُّهَا الزَّوْجَةُ عَلَى الزَّوْجِ ، فَصَارَتْ شُبْهَةً لِلزَّوْجَةِ دُونَ الزَّوْجِ .
وَالثَّانِي: أَنَّهَا فِي قَبْضَةِ الزَّوْجِ: لِقَوْلِهِ تَعَالَى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ [ النِّسَاءِ: 34 ] ، فَصَارَ مَا فِي يَدِهَا مِنْ سَرِقَةِ الزَّوْجِ كَالْبَاقِي فِي يَدِ الزَّوْجِ ، فَلَمْ تُقْطَعْ فِيهِ وَقُطِعَ فِي مَالِهَا: لِأَنَّهُ فِيهِ بِخِلَافِهَا .