فَصْلٌ: فَإِذَا تَقَرَّرَ مَا ذَكَرْنَا فِي قَطْعِهِمَا مِنَ الْأَقَاوِيلِ الثَّلَاثَةِ ، فَإِذَا سَرَقَ عَبْدُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ كَانَ وُجُوبُ قَطْعِهِ فِيهِ خَارِجًا عَلَى الْأَقَاوِيلِ الثَّلَاثَةِ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ عَبْدُ الزَّوْجِ إِذَا سَرَقَ مِنْ مَالِ الزَّوْجَةِ ، وَلَا يُقْطَعُ عَبْدُ الزَّوْجَةِ إِذَا سَرَقَ مِنْ مَالِ الزَّوْجِ ، وَهَذَا عَلَى الْقَوْلِ الَّذِي لَا تُقْطَعُ الزَّوْجَةُ فِي مَالِ الزَّوْجِ وَلَا يُقْطَعُ الزَّوْجُ فِي مَالِ الزَّوْجَةِ: لِأَنَّ يَدَ الْعَبْدِ كَيَدِ سَيِّدِهِ ، وَلِذَلِكَ لَمْ يُقْطَعْ فِي سَرِقَةِ مَالِهِ .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي: يُقْطَعُ عَبْدُ الزَّوْجِ إِذَا سَرَقَ مِنْ مَالِ الزَّوْجَةِ ، وَيُقْطَعُ عَبْدُ الزَّوْجَةِ إِذَا سَرَقَ مِنْ مَالِ الزَّوْجِ .
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ يُقْطَعُ عَبْدُ الزَّوْجِ إِذَا سَرَقَ مِنْ مَالِ الزَّوْجَةِ ، وَلَا يُقْطَعُ عَبْدُ الزَّوْجَةِ إِذَا سَرَقَ مِنْ مَالِ الزَّوْجِ ، إِذَا قِيلَ: يُقْطَعُ الزَّوْجُ إِذَا سَرَقَ مِنْ مَالِ الزَّوْجَةِ ، وَلَا تُقْطَعُ الزَّوْجَةُ إِذَا سَرَقَتْ مِنْ مَالِ الزَّوْجِ .
وَهَكَذَا إِذَا سَرَقَ وَالِدُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، أَوْ وَلَدُهُ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ ، كَانَ وُجُوبُ قَطْعِهِمَا مِثْلَهُمَا عَلَى الْأَقَاوِيلِ الثَّلَاثَةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .