مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ:"وَلَا يُقْطَعْ مَنْ سَرَقَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ ، أَوْ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ أَوْ أَجْدَادِهِ ، مِنْ قِبَلِ أَيِّهِمَا كَانَ".
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا كَمَا قَالَ ، لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ مَالِ أَحَدِ وَالِدَيْهِ وَإِنْ عَلَوْا مِنَ الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ وَالْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ ، وَلَا مِنْ مَالِ أَحَدٍ مِنْ مَوْلُودِيهِ وَإِنْ سَفَلُوا الجزء الثالث عشر < 348 > مِنَ الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ ، وَبَنِي الْبَنِينِ وَبَنِي الْبَنَاتِ ، وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ .
وَقَالَ دَاوُدُ: يُقْطَعُ الْأَبُ فِي مَالِ ابْنِهِ وَالِابْنُ فِي مَالِ أَبِيهِ: تَمَسُّكًا بِعُمُومِ الظَّاهِرِ .
وَقَالَ قَوْمٌ يُقْطَعُ الِابْنُ فِي مَالِ أَبِيهِ ، كَمَا يُقْتَلُ بِهِ وَيُحَدُّ بِقَذْفِهِ .
وَلَا يُقْطَعُ الْأَبُ فِي مَالِ ابْنِهِ ، كَمَا لَا يُقْتَلُ بِهِ وَلَا يُحَدُّ بِقَذْفِهِ .
وَدَلِيلُنَا ، قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا [ الْإِسْرَاءِ: 23 ] ، فَكَانَ بِالْقَطْعِ أَغْلَظَ وَبِالنَّهْي أَحَقَّ .
وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} أَنَّهُ قَالَ: أَوْلَادُكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ كَسْبِكُمْ .
وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} وَمَعَهُ ابْنٌ لَهُ ، فَقَالَ الِابْنُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَذَا أَبِي يَأْخُذُ مَالِي فَيُتْلِفُهُ بِغَيْرِ إِذْنِي .
فَقَالَ الرَّجُلُ: سَلْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ أُنْفِقُهُ إِلَّا عَلَى إِحْدَى عَمَّاتِهِ أَوْ خَالَاتِهِ ؟ ثُمَّ هَبَطَ جِبْرِيلُ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ}